responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 178

فسيجي‌ء بطلانه‌ [1]، و إن كان صيرورته فانياً في لحاظ المتكلّم؛ أي آلة للحاظ المعنى و ملحوظاً به لا فيه، فصيرورة اللفظ مرآتين كذلك ممّا لم يقم على امتناعه برهان كما سيمرّ عليك‌ [2] ..

و ربّما يقرّر الامتناع: بأنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنيّة بين اللفظ و المعنى أو عمّا يستلزمها، فحينئذٍ يلزم منه عند تصوّر اللفظ انتقالان مستقلاّن دفعة واحدة، و هو محال‌ [3].

و فيه: أنّه إن كان المراد بالاستقلال عدم انتقال آخر معه فلا نسلّم أن يكون لازم الوضع هو الاستقلال، و إن كان المراد به هو الانتقال الاستقلاليّ في مقابل الانتقال إلى معنىً واحد منحلّ إلى اثنين، كمفهوم اثنين حيث يكون الانتقال إلى الواحد في ضمنه، فلا نسلّم امتناعه، بل يكون واقعاً كما سيتّضح‌ [4] لك [1].

فالحقّ عدم امتناعه و عدم وجوبه، بل إمكانه و وقوعه في الجملة، ضرورة أنّا نرى في لساننا ما يكون كذلك بحكم التبادر، لكن لا طريق لنا إلى كيفيّة تحقُّقه، فيُحتمل قريباً أن يكون من تداخُل اللغات كما احتُمل ذلك في‌


[1] مضافاً إلى منع لزومه إلاّ إذا استُعمل في معنيين، و إلاّ فمع الاستعمال في أحدهما و إقامة القرينة فلا يلزم الانتقالان. [منه قدّس سرّه‌]

______________________________

[1] في المبحث الآتي.

[2] في المبحث الآتي أيضا صفحة: 184.

[3] تشريح الأُصول: 47- سطر 19- الأخير.

[4] و ذلك في صفحة: 180 و ما بعدها.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست