responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 177

الأمر الثاني عشر في الاشتراك‌

الحقّ إمكان الاشتراك و وقوعه في الجملة. و ربّما قيل بامتناعه‌ [1]؛ لأنّ الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنى و فانياً فيه، و لا يمكن أن يكون شي‌ء واحد مرآةً لشيئين و فانياً في اثنين.

و فيه: منع كون الوضع إلاّ جعل اللفظ للمعنى و تسمية المعنى باسم، و أمّا فناء اللفظ في المعنى فأمر غير معقول، كما يأتي في المبحث الآتي‌ [2].

و ما قيل في جوابه:- بأنّ الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتيّة و بالاستعمال يصير فعليّاً [3]- إن كان مراده صيرورة اللفظ فانياً في المعنى‌


[1] ذكر هذا التقرير في بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 144.

[2] صفحة: 184.

[3] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 145.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست