responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172

و التخصيص الحكميّ، جاز التمسّك بأدلّة الإمضاء للمسبّبات المعتبرة بنظر العرف، فنأخذ بها حتّى يرد دليل على الردع الراجع إلى عدم ترتيب الأثر على ما لدى العرف، و مع الشكّ في التقييد أو التخصيص كان المرجع هو الإطلاق أو العموم، لكن التخصيص الحكميّ مع إمضاء الموضوع موجب للَّغويّة و مخالف لارتكاز المتشرّعة- كما أشرنا إليه- فلا يمكن التزامه، فلا بدّ من الذهاب إلى رجوع الردع إلى التخصّص و رفع الموضوع و عدم اعتبار المسبّب، فيُشكِل التمسّك بالإطلاق و العموم لدى الشكّ.

فإن قلت: بناءً على كون الأسامي للمسبّبات لا يكون العرف و الشرع مختلفين في المفهوم، فإنّ مفهوم البيع لدى الكلّ هو المبادلة بين المالين، و الإجارة نقل المنفعة بالعوض ... و هكذا، و إنّما يرجع ردع الشارع إلى عدم اعتبار المصداق و إعدام الموضوع، فعدم صدق البيع على الغرريّ ليس لأجل تضييقٍ في مفهوم المسبّب، بل لعدم تحقّق المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصّص، فحينئذٍ لا مانع من التمسّك بالإطلاق إلاّ مع إحراز التخصيص الكذائي، و مع الشكّ تكون الحجّة على العنوان قائمة لا ترفع اليد عنها إلاّ بالدليل.

قلت: التمسّك بالإطلاق إنّما ينتج إذا انطبق العنوان على المصداق و لم يكن إجمال في الصدق، و مع الشكّ في اعتبار الشارع يشكّ في الصدق، فلا ينتج الإطلاق.

و بعبارة أُخرى: إذا رجع ردع الشرع إلى إعدام الموضوع، فمع إيقاع البيع‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست