responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 166

في المصنوعات و المخترعات، بل و الطبائع التي اطّلع البشر على مصداقها في الأزمنة السابقة جدّاً، و وضع اللفظ لجامعها بنحوٍ، لم يكن مجازفاً.

فإذا كان كيفيّة الوضع كذلك يمكن أن يكون التبادر و صحّة السلب كذلك؛ أي بهذا المعنى الإجماليّ، فيقال: يتبادر من لفظ الحنطة و الشعير معنىً إجماليّ يعرف بأنّه جامع لهما، فيدّعي الصحيحيّ بأنّ «الصلاة» بحسب ارتكاز المتشرّعة يتبادر منه معنىً إجماليّ، هو الجامع الّذي لا ينطبق إلاّ على الافراد الصحيحة، كما أنّ الوضع كان كذلك.

فالمتبادر من ألفاظ العبادات هو الجوامع المعلومة ببعض العناوين، لا مثل ما ذكره المحقّق الخراسانيّ‌ [1]، فإنّها مغفول عنها حين سماع لفظ الصلاة، بل مثل ما يكون جامعاً للأفراد الصحيحة على دعوى الصحيحيّ، أو الأعمّ منها على الأعمّيّ.

ثمّ إنّ ما ذكرنا هو تصحيح دعوى التبادر تصوّراً و ثبوتاً، و أمّا إثباتاً فلا إشكال في أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات في عصرنا هو نفس الطبائع بما هي، لا بما هي ملزومة اللوازم أو معروضة العوارض، كما أنّ طريقة الواضع كذلك، فمن صنع السيّارة و أراد تسميتها باسم أشار إلى الشخص المصنوع الموجود بين يديه و سمّاه باسم، لا بما أنّه اسم لشخص خاصّ في زمان و مكان خاصّين و غير ذلك من المشخّصات، بل يشير بالتوجّه إليه إلى نفس الجامع من غير لحاظ الخصوصيّات من الصحّة و الفساد.


[1] الكفاية 1: 36.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست