نعم لو قلنا بأنّ ألفاظ العبادات وضعت بإزاء الماهيّة الجامعة لجميع الاجزاء و الشرائط، و إطلاقها على غيرها بعناية و علاقة، كان لجريان البراءة مجال، لكنّه بعيد غايته.
كما أنّه لو قيل: إنّ الموضوع له هو هذه العناوين أو ما يلازمها اقتضاءً، لكان لجريانها وجه [1]، لكنّه خروج عن مذهب الصحيحيّ.
في صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ:
و تظهر الثمرة بين القولين- أيضا- بصحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ دون الصحيح.
و الإشكالُ تارةً: بأنّه ليس في الكتاب و السُّنّة إطلاق في مقام البيان حتّى يثمر النزاع [1]، و أُخرى: بأنّ المأمور به هو الصحيح على القولين، و الأخذ بالإطلاق بعد التقييد أخذ في الشبهة المصداقيّة [2].
مردودٌ؛ ضرورة مجازفة الدعوى الأُولى كما يظهر للمراجع.
و أمّا ما قيل من كفاية الثمرة الفرضيّة للمسألة الأُصوليّة [3]، فهو
[1] لكنّ التحقيق: عدم جريانها على جميع المسالك على الصحيح، و تجري على جميع المسالك على الأعمّ؛ لأنّه على المسلكين لا بدّ من إتيان المسمّى يقيناً، و لا يحصل ذلك إلاّ بإتيان المشكوك فيه على الصحيح دون الأعمّ، كما لا يخفى. [منه قدّس سرّه]