responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 161

نعم لو قلنا بأنّ ألفاظ العبادات وضعت بإزاء الماهيّة الجامعة لجميع الاجزاء و الشرائط، و إطلاقها على غيرها بعناية و علاقة، كان لجريان البراءة مجال، لكنّه بعيد غايته.

كما أنّه لو قيل: إنّ الموضوع له هو هذه العناوين أو ما يلازمها اقتضاءً، لكان لجريانها وجه [1]، لكنّه خروج عن مذهب الصحيحيّ.

في صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ:

و تظهر الثمرة بين القولين- أيضا- بصحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ دون الصحيح.

و الإشكالُ تارةً: بأنّه ليس في الكتاب و السُّنّة إطلاق في مقام البيان حتّى يثمر النزاع‌ [1]، و أُخرى: بأنّ المأمور به هو الصحيح على القولين، و الأخذ بالإطلاق بعد التقييد أخذ في الشبهة المصداقيّة [2].

مردودٌ؛ ضرورة مجازفة الدعوى الأُولى كما يظهر للمراجع.

و أمّا ما قيل من كفاية الثمرة الفرضيّة للمسألة الأُصوليّة [3]، فهو


[1] لكنّ التحقيق: عدم جريانها على جميع المسالك على الصحيح، و تجري على جميع المسالك على الأعمّ؛ لأنّه على المسلكين لا بدّ من إتيان المسمّى يقيناً، و لا يحصل ذلك إلاّ بإتيان المشكوك فيه على الصحيح دون الأعمّ، كما لا يخفى. [منه قدّس سرّه‌]

______________________________

[1] مطارح الأنظار: 10- سطر 25- 32، نهاية الأفكار 1: 96.

[2] مطارح الأنظار: 9- سطر 34- 35، أجود التقريرات 1: 46، فوائد الأُصول 1: 78.

[3] أجود التقريرات 1: 45، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 129.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست