معتبر فيها عروض الفساد لها كالموجود الخارجي الّذي عرض له الفساد، و كذلك في الصحّة.
و أمّا التمام و النقض فيطلقان [عليه] باعتبار جامعيّته للأجزاء و الشرائط و عدمها، فإن أُطلقا على الكيفيّات و الحقائق البسيطة فباعتبار لحاظ الدرجات فيها، فيقال للوجود و النور: إنّهما تامّان و ناقصان، فالإنسانُ الّذي ليس له عين أو يد ناقصٌ لا فاسد.
فمفهوم النقص و التمام يخالفان الصحّة و الفساد و بينهما تقابل العدم و الملكة، كما أنّ بين الصحّة و الفساد تقابل التضادّ، كما أنّ التمام و النقص إضافيّان؛ بمعنى أنّ الجامع للأجزاء دون الشرائط تامّ بحسب الأجزاء ناقص بحسب الشرائط، لا مطلقاً.
فمن اشتهى أن يبقى عنوان البحث على حاله فلا بدّ له من الالتزام باستعمال الصحّة و الفساد في التامّ و الناقص مجازاً بنحو المشهور- أي استعمال اللفظ الموضوع لمفهومٍ في مفهومٍ آخر- ثمّ يجري على المنوال المعهود، مع أنّ هذا الإطلاق أشبه بالغلط من المجاز؛ لعدم العلاقة بين المفهومين، و اتّحاد مصداقهما خارجاً لا يصحّح العلاقة.
و لَعمري إنّه لا موجب لهذه التكلُّفات الباردة، و لا مُلزم لإبقاء العنوان على حاله، فالأولى أن يقال في عنوان البحث: «في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة»، أو «في تعيين المسمّى لها»، أو «في تعيين الأصل في الاستعمال فيها»، على اختلاف التعبيرات فيها كما مرّ.