responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 145

الثالثة: في تعيين محلّ النزاع:

قد ادّعى بعضهم أنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً و الشرائط التي أُخذت في متعلّق الأمر كالستر و القبلة و الطهور، دون ما يأتي من قِبَلِه كقصد الأمر و الوجه ممّا لا يمكن أخذه في المتعلَّق، و دون الشرائط العقليّة كاشتراط كونه غير مزاحم بضدّه الأهمّ أو غير منهيّ عنه‌ [1].

و قد يدّعى عدم إمكان دخولهما فيه، لتأخّر رتبتهما عن رتبة المسمّى؛ لأنّ تعيين المسمّى مقدّم على الطلب المتقدّم على قصده و قصد وجهه، و كذا مقدّم على ابتلائه بالضدّ أو تعلّق النهي به‌ [2].

بل قد يقال: إنّ النزاع مقصور على الأجزاء؛ لأنّ رتبة الشرائط متأخّرة عنها، فلا يمكن جعلهما في رتبة واحدة عند التسمية [3].

و الحقّ إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط: أمّا عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قِبَل الأمر في المتعلّق‌ [4] فواضح؛ لتقدّم رتبة المسمّى على الطلب، و أمّا مع القول بامتناعه‌ [5] فلإمكان دعوى كون المسمّى غير ما يتعلّق به الطلب، و كون رتبته مقدّمة على الطلب أوّل الكلام.


[1] فوائد الأُصول 1: 60- 61.

[2] نفس المصدر 1: 61.

[3] نهاية الأفكار 1: 76.

[4] نهاية الأُصول 1: 111.

[5] الكفاية 1: 109، نهاية الأفكار 1: 188.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست