responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137

رَبِّهِ فَصَلَّى‌ [1] و في العلق المكّيّة: أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‌ عَبْداً إِذا صَلَّى‌ [2].

إلى غير ذلك من المكّيّات، فضلاً عن المدنيّات، فلا إشكال في أنّ نوع ألفاظ العبادات كانت مستعملة في عصر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المعاني المعهودة، و كان المخاطبون يفهمونها منها من غير قرينة، و أمّا في لسان التابعين و من بعدهم فالأمر أوضح من أن يذكر.

و أمّا الوضع التعيينيّ بمعنى التصريح بالوضع فهو- أيضا- واضح البطلان، فمن يرى طريقة المسلمين و حرصهم على حفظ سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و جزئيّات حياته؛ حتّى كيفيّة نومه و مشيه و قيامه و قعوده و أكله و شربه و شمائله ممّا لا ربط له بالتشريع، ليَقطع بأنّه لو صرّح بوضع لفظة واحدة لَنُقل، فضلاً عن وضع جميع الألفاظ أو نوعها.

و أمّا الوضع بالاستعمال فليس بذلك البُعد بعد إمكانه بل وقوعه.

و ما يقال: من أنّ الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، و معه لا يمكن الوضع به؛ للزوم الجمع بين اللحاظ اللئالي و الاستقلاليّ‌ [3].

ففيه: أنّ كونه كذلك مطلقاً ممنوع، فإمكان لحاظ اللفظ في حال الاستعمال وجدانيّ واضح، نعم كثيراً ما يكون اللافظ غير ملتفت إلى ألفاظه. و أمّا مع تسليم كون الاستعمال كذلك فالظاهر امتناع الوضع به.


[1] الأعلى: 15.

[2] العلق: 9- 10.

[3] أجود التقريرات 1: 33- 34.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست