responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127

كذلك؛ لعدم بناء العقلاء على إثبات الوضع به، فالتبادر مع اطّراده في صورة الشكّ في كونه لقرينة مشهورة عامّة بين المتخاطبين لا يثبت به الربط المعهود، كما أنّ أصالة عدم القرينة الراجعة إلى عدم اعتناء العقلاء باحتمالها حجّة عقلائيّة على المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي، لا على إحرازه مع الشكّ فيه.

في صحّة الحمل:

و التحقيق: أنّ صحّة الحمل لا تكون علامة، لا الأوّلي منه و لا الشائع؛ لأنّ الاستشهاد إمّا أن يكون بصحّته عنده أو عند غيره:

فعلى الأوّل: يتوقّف التصديق بصحّة الحمل على التصديق بكون اللفظ بما له من المعنى الارتكازي متّحداً مع المعنى المشكوك فيه، و مع هذا لا يبقى شكّ حتّى يرفع بصحّة الحمل.

و بعبارة أُخرى: أنّ التصديق بصحّة الحمل الأوّلي يتوقّف على العلم باتّحاد المعنى مع اللفظ بما له من المعنى الارتكازي مفهوماً، و هذا عين التصديق بوضع اللفظ للمعنى، فلا مجال لتأثير صحّة الحمل في رفع الشكّ.

و على الثاني: فلا يمكن الكشف عن كونه حملاً أوّليّاً إلاّ مع تصريح الغير به، فيرجع إلى تنصيص أهل اللسان، لا صحّة الحمل أو العلم بوحدة المفهومين، فعاد المحذور السابق.

و أمّا الحمل الشائع فلمّا كان على قسمين بالذات و بالعرض، فمع الترديد

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست