responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 126

التفصيليّ في حالٍ واحد عن شي‌ءٍ واحد مرّتين، فمع العلم التفصيليّ بأنّ اللفظ الكذائي معناه كذا لا يعقل أن يكون التبادر موجباً لحصول مصداق آخر منه في هذا الحال كما هو المفروض، و مع الذهول عن التفصيل يرجع إلى الارتكاز، و الظاهر وقوع الخلط بين الصور الحاصلة في الذهن- أي المعلوم بالذات- و بين الكشف عن الواقع- أي المعلوم بالعرض- فما يتكرّر هو الأوّل، و ما يتوقّف عليه هو الثاني.

و الحقّ في الجواب عن الدور ما هو المعروف: من أنّ العلم التصديقي التفصيليّ بأنّ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى يتوقّف على التبادر، و هو لا يتوقّف على هذا العلم التصديقيّ المحتاج إلى تصوّر الموضوع و المحمول‌ [1].

ثمّ إنّه إذا عُلم أنّ التبادر كان من نفس اللفظ من غير قرينة فهو، و إلاّ فهل لإثباته طريق يمكن أن يتّكل عليه؟

ربّما يقال: إنّ الاطّراد طريق تشخيص نحو الانسباق و إحرازه، فإن كان انسباق المعنى مطّرداً أحرزنا كونه مستنداً إلى الوضع‌ [2].

و فيه: أنّه إن أُريد منه أنّ الاطّراد يوجب العلم بذلك، فمع ممنوعيّته خروج عن محطّ البحث، و إن أُريد أنّه مع عدم العلم منه يكون طريقاً شرعيّا أو عقلائيّاً عليه فهو- أيضا- ممنوع: أمّا الشرعيّ فواضح، و أمّا العقلائيّ فهو


[1] هداية المسترشدين: 45- سطر 7- 12، الفصول الغرويّة: 33- سطر 28- 30، الكفاية 1: 25.

[2] مقالات الأُصول 1: 30- سطر 21- 22.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست