responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
و لا بين أن يكون مرتدا أو لا و كلّ ذلك مقتضى إطلاق كلام القوم الثاني صرح في النهاية و التهذيب و المنية بأنه لا فرق في الكافر أيضا بين أن يكون متحرزا عن الكذب أو لا و هو ظاهر إطلاق جملة من الكتب و هو في الثاني حسن لعدم حصول الظن من خبره حينئذ فيندرج تحت العمومات المتقدمة المانعة من جواز الاعتماد عليه و هي حينئذ سليمة عن المعارض كما لا يخفى و أما في الأول فمحلّ إشكال و كلّما ذكرناه في خبر الصّبي المميز من التحقيق و التفصيل يأتي هنا اللهم إلا أن يدعى القطع بأن خبر الكافر لا يقبل مطلقا و كيف كان فالأمر هنا هيّن لندرة الحاجة إلى خبر الكافر الذي لا ينتمي إلى الإسلام كما لا يخفى الثالث إذا تحمل حال الكفر و أدى حال الإسلام قبل بلا إشكال مفتاح هل يشترط في الراوي أن يكون مؤمنا أو لا بل يكفي الإسلام مطلقا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه يشترط الإيمان في الراوي و هو للمعارج و التهذيب و المنية و شرح الدراية و المعالم و صرّح فيه و في سابقه و في غاية المأمول بأنه المشهور بين أصحابنا الإمامية و في الرّعاية فقال قطعوا به في كتب الأصول و غيرها الثاني أنه لا يشترط ذلك و هو للمحكي في المعارج عن الشيخ فإنه قال الإيمان معتبر في الراوي و أجاز الشيخ العمل بخبر الفطحية و من ضارعهم بشرط أن لا يكون متهما بالكذب و منع من رواية الغلاة كأبي الخطاب و ابن أبي الغرافي انتهى و صار إليه جدي في الفوائد الحائرية و غيرها و والدي العلامة للأولين وجوه منها الأصل و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها خبر المؤمن بالدليل و لا دليل على خروج خبر غيره فيبقى مندرجا تحتها و منها ما تمسّك به هنا في المعارج و التهذيب و المنية و الرعاية و المعالم و غاية المأمول من أنه فاسق فيجب ردّ خبره أما المقدمة الأولى فلما تقدم إليه الإشارة و أما الثانية فلعموم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و قد تمسّك بهذه الآية الشريفة في الشرائع و التنقيح و مجمع الفائدة و الكشف كما عن العلامة على اشتراط الشاهد في الإيمان و لو منع من شمول الفاسق لغير المؤمن فالأولوية كافية كما فيما تقدم و منها أن المؤمن يجوز الاعتماد على خبره فلو جاز الاعتماد على خبر غيره أيضا للزم المساواة بينهما من هذه الجهة و الأصل عدمها لعموم قوله تعالى أ فمن كان مؤمنا إلى آخره و يعضده قوله تعالى لا يستوي أصحاب الجنة إلى آخره و قد استدل الشهيد في القواعد بهذه الآية الآية الشريفة على عدم قبول شهادة أهل الذّمة و زاد فاستدل عليه أيضا بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالّذين آمنوا و عملوا الصالحات و منها أن غير المؤمن ظالم لقوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل الله إلى آخره فلا يجوز الاعتماد على خبره لأنه ركون إليه و هو منهي عنه بقوله تعالى و لا تركنوا إلى آخره و قد تمسّك بهذا الوجه في الشرائع و التنقيح و مجمع الفائدة و الكشف كما عن العلامة على اشتراط الإيمان في الشاهد و لكن في الكفاية و العمل بالشهادة إذا أوجبت غلبة الظن ففي كونه ركونا تأمل و منها فحوى ما دل على عدم جواز قبول شهادة غير المؤمن و على عدم جواز الاقتداء به و على عدم جواز الوصية إليه و منها ما تمسّك به في الرياض على عدم جواز قبول شهادة غير المؤمن فقال في جملة كلام له هذا كلّه على تقدير القول بإسلامه حقيقة و أما على القول بكفره كما هو مختار كثير من قدماء الأصحاب منهم الحلي مدعيا الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته لكفره فلا يدخل في إطلاق ما دلّ على قبول شهادة المسلم ثم على تقدير الدخول فيه فهو معارض بإطلاق ما دل على عدم قبول شهادة الكافر بناء على إطلاق الكفر عليهم في الأخبار المستفيضة بل المتواترة المقتضي كونه إما كافرا حقيقة كما هو رأي بعض الأصوليين أو مشاركا له في الأحكام التي منها عدم قبول الشهادة و على تقدير تعارض الإطلاقين و التساقط في البين فالرجوع إلى حكم الأصول متعين انتهى و في مجمع الفائدة و في الأخبار ما يدل على أن ذلك كفر مثل الخبر المستفيض بل مقبول الكل من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية و منقول في الكافي بطريق متعدّدة كثيرة منها صحيحتي الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية قال نعم قلت جاهلية جهلا أو جاهلية لا يعرف إمام زمانه قال جاهلية كفر و نفاق و ضلال و مثل صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في قول اللّه عز و جلّ و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اللّه قال يعني من اتخذ دينه و رأيه بغير إمام من أئمة الهدى و صحيحة محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانئ لأعماله و مثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها و قطيعها فهجمت ذاهبة و جائية يومها فلما جنّها الليل إلى قوله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من اللّه عزّ و جلّ ظاهرا عادلا أصبح ضالا تايها و إن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق و اعلم يا محمّد أن أئمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا و أضلّوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شي‌ء ذلك هو الضلال البعيد و رواية عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخالط النّاس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم و يتولّون فلانا لهم أمانة و صدق و وفاء و أقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة و لا الوفاء و الصدق قال فاستوى أبو عبد الله عليه السلام جالسا فأقبل عليّ كالغضبان ثم قال لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من اللّه و لا على من دان اللّه بولاية إمام عادل من اللّه قلت لا دين لأولئك و لا عتب على هؤلاء قال نعم لا دين لأولئك و لا عتب على هؤلاء ثم قال أ لا تسمع لقول اللّه عز و جلّ اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست