responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
هذا مع قطع النظر عن كفر الأولين و أن متابعة الكفار في الدين فسق فيلزم كونهم معذورين مع ذلك و عداوتهم مع اللّه تعالى و رسوله و أهل بيته و بالجملة مفاسد هذا القول كثيرة جدّا و قد بالغ في ذلك و لا ينبغي صدور مثله عن مثله و ما أعرف وجه ذلك الله يعلم و في الكشف لا يقبل شهادة الكافر للفسق و الظلم و في المعالم لا يقبل خبر الكافر لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و هو شامل للكافر و غيره و لئن قيل باختصاصه في العرف المتأخر بالمسلم لدلّ بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر كما هو ظاهر و في الرياض بعد الإشارة إلى ما في المسالك هو حسن إن اختير الرّجوع في بيان معنى الظلم و الفسق إلى العرف حيث أن المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما و أما إن اختير الرجوع إلى اللغة فمنظور فيه لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما جدّا فتأمل و في المشارق الفسق الترك لأمر اللّه تعالى و العصيان و الخروج عن طريق الحق و الفويسقة الفأرة لخروجها عن جحرها على الناس و في موضع من الأحكام لا يقبل خبر الكافر لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره أمر بالتثبت في إخبار الفاسق و الكافر فاسق لأن الكفر أعلى درجات الفسق و إذا كان فاسقا فالآية إن كانت عامة بلفظها في كلّ فاسق فالكافر داخل تحتها و إن لم تكن عامة بلفظها في كلّ فاسق فهي عامة بالنظر إلى المعنى المومي إليه و هو الفسق من حيث أنه رتب ردّ الخبر على كون الآتي به فاسقا في كلام الشارع مع مناسبة له فكان ذلك علّة الرّدّ و هو متحقق فيما نحن فيه فإن قيل المرتب عليه رد الأخبار إنما هو مسمّى الفاسق و هو في عرف الشارع خاص بمن هو مسلم صدر منه الكبيرة و واظب على صغيرة فلا يكون متناولا للكافر فالجواب بمنع اختصاص اسم الفاسق في الشرع بالمسلم و إن كان ذلك عرفا للمتأخرين من الفقهاء و كلام الشارع إنما ينزل على عرفه لا على ما صار عرفا للفقهاء كيف و إن حمل الآية على الفاسق المسلم مما يوهم قبول خبر الفاسق الكافر على الإطلاق نظرا إلى قضية المفهوم و هو خلاف الإجماع و لا يخفى أن حمل اللّفظ على ما يلزم منه مخالفة دليل و ما اختلف في كونه دليلا خلاف الأصل و في شرح المختصر لا يقبل خبر الكافر لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و الكافر فاسق بالعرف المتقدم علم ذلك بالاستقراء و إن كان لا يسمى في العرف المتأخر فاسقا و يجعل قسيما له و يعرّف بأنه مسلّم ذو كبيرة أو صغيرة واظب عليها انتهى سلمنا أن الكافر لا يطلق عليه لفظ الفاسق حقيقة و لكنه يلحق به بالأولوية كما صرّح به في المعالم و غيره و لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام فإنه قال لا خلاف في امتناع قبول خبر الكافر لا لما قيل من أن الكفر أعظم أنواع الفسق و الفاسق غير مقبول الرواية فالكافر أولى و ذلك لأن الفاسق إنما لم تقبل روايته لما علم من اجترائه على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها و هذا المعنى غير متحقق في حق الكافر إذا كان مترهّبا عدلا في دينه معتقد التحريم الكذب ممتنعا حسب امتناع العدل المسلم لأنا نقول ما ذكره في غاية الضعف فتأمل و منها أن الكافر ظالم و كلّ ظالم لا يجوز قبول خبره أما الصغرى فلأنه لم يحكم بما أنزل اللّه تعالى و كل من كان كذلك فهو ظالم لقوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون و لا يختص هذا بمن نزل فيه و هم اليهود لأن العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب كما صرّح به في كنز العرفان و لقوله تعالى و كان الإنسان ظلوما جهولا و لأن ذلك مما صرّح به جماعة كالعلامة في النهاية و فخر الإسلام في الإيضاح و السيوري في المفاتيح و الشهيد الثاني في الروضة و الفاضل الهندي في الكشف و الطبرسي في مجمع البيان و غيرهم و أما الكبرى فلعموم قوله تعالى و لا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النّار لا يقال هذا يتوقف على كون قبول الخبر ركونا إليه و هو ممنوع لأنا نقول هذا المنع بعيد بل الظاهر أن ذلك ركون كما يستفاد من جمع كثير منهم العلامة في النهاية فإنه قال لا يجوز قبول خبر الكافر لقوله و لا تركنوا إلى آخره و هذا ظالم و قبول روايته ركون إليه انتهى و منها أن المؤمن يجوز الاعتماد على خبره فلو جاز الاعتماد على خبر الكافر لكان بينهما مساواة من هذه الجهة و الأصل عدمها لعموم قوله تعالى أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون و قوله تعالى لا يستوي أصحاب الجنة و أصحاب النار و منها ما دلّ على اشتراط الإيمان و العدالة في الراوي و منها فحوى ما دل على عدم قبول شهادة الكافر و عدم جواز الوصية إليه و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الأفراد و لا دليل على خروج محل البحث منها فيبقى مندرجا تحتها و منها ما تمسّك به في النهاية من أن الرّواية من المناصب الشرعية و المراتب الجليلة التي لا تليق بالكافر و منها ما تمسّك به في النهاية فقال إن كفره يقتضي الإهانة و الإذلال و قبول روايته يق تضي التعظيم و الإجلال و بينهما منافاة و جهله لكفره ليس عذرا لأنه ضمّ إلى كفره جهلا آخر و منها ما تمسّك به في التهذيب و المنية فقالا و لأن قبول الرواية تنفيذ حكم على المسلمين إلى يوم القيامة فلا تتقبل من الكافر لا يقال يعارض ما ذكر النبوي المرسل نحن نحكم بالظاهر و اللّه يتولى السّرائر إذ الكافر إذا كان متحرزا عن الكذب كان صدقه ظاهرا فيجب العمل به لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه شتى و قد أشار إلى بعضها في الإحكام و المختصر و شرحه فقالوا إن العمل بما ذكرناه أولى لتواتره و خصوصه بالفاسق فإنه غير متفق على تخصيصه و ما ذكروه آحاد و هو متناول للكافر بعموم كون خبره ظاهرا و هو مخالف لخبر الكافر الخارج من الملّة و الفاسق إذا ظن صدقه فإن خبره لا يكون مقبولا بالإجماع و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في الكافر بين أن يكون ذميّا كاليهود و النصارى أو حربيّا

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست