responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
الضعيفة في جواز التسامح جميع الظنون التي لا يكون حجة شرعية و لا يصلح لإثبات الوجوب و الحرمة كالظن الحاصل من القياس أو من فتوى فقيه أو نحو ذلك أولا فيه إشكال من الأصل و اختصاص الروايات بالرواية و من إطلاق العبارات المتضمنة لدعوى الإجماع على جواز التسامح و قاعدة الاحتياط و عندي الاحتمال الأول في غاية القوة خصوصا بالنسبة إلى فتوى الفقيه و يظهر من المعالم اختصاص جواز التسامح بالرواية دون فتوى الفقيه و هل يكفي مجرّد الاحتمال العقلي أو لا الأقرب الثاني العاشر هل يترتب على ما ثبت استحبابه بالتسامح ما يترتب على ما ثبت استحبابه بالعلم أو الظن المعتبر شرعا أو لا يظهر من الذّخيرة الثاني فإنه قال يمكن أن يقال أن أدلة السّنن مما يتسامح فيما بينهم بناء على ما ورد عن الصادق عليه السلام بأسانيد مختلفة فيها الحسن و الصحيح و إن اختلف ألفاظ الحديث و عباراته إن من سمع شيئا من الثواب و صنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه لكن لا يخفى أن هذا الوجه إنما يفيد مجرّد ترتب الثواب على ذلك لا أنه فرد شرعي يترتب عليه الأحكام الواقعية انتهى و فيه نظر الحادي عشر هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أو لا بل يجوز له ذلك من غير تقليد صرّح و الذي العلامة بالأوّل و هو المعتمد إلا أن يحصل للعامي العلم بجواز التسامح إما عقلا أو نقلا مفتاح اعلم أنه قد ظهر في هذه الأزمنة المتقاربة كتاب حديث يسمّى بفقه الرضا عليه السلام و كثيرا ما حكى عنه خالي العلاّمة المجلسي رحمه الله في البحار و في الاعتماد عليه بمجرّد إشكال لعدم ثبوت كونه من مولانا الرضا عليه السلام بطريق صحيح و لكن لا بأس بأن يعذر و آياته من الروايات القوية التي ينجبر قصورها بنحو الشهرة لما ذكره جدي المجلسي رحمه الله و ابنه فيما حكي عنهما قال الأول أن السيد الثقة الفاضل المعظم القاضي أمير حسين طاب ثراه كان مجاورا في مكة المعظمة سنين كثيرة و بعد ذلك جاء إلى أصفهان و ذكر لي أني حبت بهدية نفيسة إليك و هو الكتاب الذي كان عند القميين و جاءوا به إلي عند ما كنت مجاورا فيه و كان على ظهره أنه يسمى بالفقه الرضوي و كان فيه بعد الحمد و الثناء أما بعد فيقول علي بن موسى الرضا و كان في مواضع منه خطه صلوات الله و سلامه عليه و ذكر القاضي إن من كان عنده هذا الكتاب ذكر أنه وصل من آبائنا أن هذا الكتاب من تصنيف الإمام عليه السلام كانت نسخة قديمة مصححة و في ذلك إشعار بتواتر انتسابه إليه عليه السلام و لا أقل من الاستفاضة و بذلك يخرج عن حيز الوجادة يدخل في حد الحسان من المسانيد برواية من مدحهم القاضي من الشيعة القميين و إن جهل حالهم و قال الثاني في البحار أن كتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث أمير حسين بعد ما ورد أصفهان و قال قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أنه أتاني جماعة من أهل قم حاجين و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا عليه السلام و سمعت الوالد رحمه الله قال سمعت السيد يقول كان عليه خطه عليه السلام و كان عليه إجازات كثيرة من الفضلاء و قال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند و ما يذكره والده في رسالته إليه و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها مذكور فيه قال بعض الأفاضل في رسالته بعد نقل ما ذكره في البحار و قد عرفت مطابقة ما في المقنع لذلك الكتاب الشريف و هي أيضا من القرائن على صحته مع ما سمعت من شهادة الصدوق رحمه الله على وجود ما فيه في كتب الأصول انتهى لا يقال لو كان الكتاب المزبور من الإمام عليه السلام لتواتر أو نقل بطريق صحيح و اللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن العادة قاضية بأن تصنيف الإمام عليه السلام لا بد أن يكون كذلك لتوفر الدواعي عليه كيف و هو أجل من مصنفات المصنفين فإذا تواترت فينبغي أن يتواتر تصنيفه عليه السلام و أما بطلان اللازم فواضح لأنا نقول لا نسلم تواتر كل ما كان من الإمام عليه السلام و لو كان تصنيفا و لا نقله بطريق صحيح إذ لا برهان عليه و توفر الدواعي إنما يؤثر حيث لا يكون هناك مانع و أما معه فلا و مما يكسر صولة الاستبعاد النصوص الواردة بوقوع النقيصة في القرآن و قال به أيضا جملة من العلماء الأعيان إذ لو كان توفر الدواعي بنفسه موجبا لذلك لتواتر ما حذف منه و كذلك عدم تواتر الصحيفة السجادية و كثير من المعجزات النبوية و خلفاء خير البرية فإن قلت لم نجد مانعا من ذلك قلت عدم وجدان المانع لا يكفي بل لا بد من عدمه في الواقع على أنه لا بعد في أن المانع هو التقية ثم أنا لو سلمنا لزوم تواتر تصنيفه عليه السلام فإنما نسلمه لو كان كتابا دونه عليه السلام بنفسه كالكتب المصنفة و أما لو كان المدون غيره عليه السلام كنهج البلاغة فلا نسلمه و لعل فقه الرضا عليه السلام من هذا القبيل و لا يقال لو كان من الإمام عليه السلام لكانت عباراته فصيحة سليسة و اللازم باطل أما الملازمة فلأنه اللائق بحالهم و أما بطلان اللازم فلأنك إذا تتبعت عباراته لتحققت ذلك لأنا نقول لا نسلم أن ذلك لا يليق بحالهم بل اللائق بحالهم التعبير بما يقتضيه الحكمة و قد يقتضي الحكمة التعبير بما يخالف القواعد العربية حيث يتوقف فهم المسائل عليه و لعل التعبير في ذلك الكتاب مستندا إلى حكمة خفية و لا يقال وجوه القدح المذكورة تندفع بما ذكر لو كان المقصود استفادة الظن منها بذلك و هي تنهض له لأنا نقول هي معارضة بما ذكره الفاضلان‌ المشار إليهما و لكن في بلوغه درجة الحجية إشكال و لكن لا أقل من عده قويا و عليه يمكن جعله مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست