responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
العمل به لا على جعله سببا لذلك فتأمل و المسألة لا تخلو عن محل إشكال و التحقيق أن يقال إنه إن أريد بالتسامح في أدلة السنن جعل الرواية الضعيفة كاشفة عن الحكم الواقعي ككشف خبر العدل عنه و الاستدلال بها عليه كالاستدلال بخبر العدل عليه فيحكم بكون هذا الفعل مستحبا لذاته شرعا بحسب الواقع فهو غير صحيح و لا أظن أحدا يقول به و إن أريد الرواية سببا للحكم باستحباب الفعل ككون يد المسلم سببا للحكم بالملكية و عدم العلم بالنجاسة سببا للحكم بالطهارة فصحيح و الظاهر بل لا يبعد القطع بأن هذا مراد القائلين بالتسامح فإذن المعتمد هو القول الثاني و ينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في جواز التسامح بين العبادات و المعاملات و العقود و الإيقاعات و السياسات و لا فرق بين أن يكون مفاد الرواية الضعيفة استحباب عمل كصلاة أو صوم أو دعاء أو تلاوة أو ذكر أو تعقيب أو زيادة أو استحباب أمر في أثناء عبادة على وجه التعبد نعم إذا احتمل منافاته للعبادة فلا يجوز التسامح حينئذ و الظاهر أن ما ذكرناه مما لا خلاف فيه بين القائلين بجواز التسامح الثاني يجوز نقل الروايات الضعيفة في مقام الوضع و القصص و الاتعاظ بها و قد صرح بذلك في الرعاية و كذلك يجوز نقلها في تعزية سيد الشهداء و البكاء لأجلها ما لم يعلم بكذبها و هذا هو الظاهر من السيرة و يدل عليه مضافا إلى ما ذكر عموم قوله تعالى تعاونوا على البر و التقوى فتأمل و عموم قوله عليه السلام في المرسل المشهور من أبكى وجبت له الجنة الثالث هل يشترط في الرواية التي يتسامح بها أن تكون من طريقنا أو تكون مذكورة في كتاب من كتب أصحابنا أو لا بل يجوز التسامح بكل رواية لا يعلم بكذبها و إن وردت من طريق العامة أو وجدت في ظهر الكتب أو في ورقة ملقاة يظهر من إطلاق العبادات المتقدمة المتضمنة لدعوى الإجماع على جواز التسامح و الأخبار المتقدمة الدالة عليه الثاني و هو المعتمد لا يقال يدفع ما ذكر ما ذكره بعض الأجلة فإنه قال في مقام إلزام القائل بالتسامح أنه يوجب الحكم بالاستحباب بمجرد رؤية عمل في ظهر كتاب أو ورقة ملقاة أو خبر عامي لصدق البلوغ على كل من هذه و هو مجازفة ثم قال و نقل بعض مشايخنا عن بعض الأصحاب أنه سألك أخبار المخالفين فجوز الرجوع إليها في المندوبات و رده بأن الأخبار المذكورة و إن كانت تشملهم إلا أنه قد ورد النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم و العمل بأخبارهم فيشكل الرجوع إليها لا سيما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة و صورة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار انتهى لأنا نقول الأخبار الناهية عما ذكر لا تصلح لدفع ما ذكرنا أما أولا فلأن الظاهر تعلق النهي فيها بالاعتماد عليها و الاستناد إليها كسائر الأدلة الشرعية و أما ثانيا فلأن ما ذكرناه أرجح من وجوه عديدة الرابع هل يشترط في التسامح كون الرواية مصرحة بترتب الثواب على العمل أو يكفي دلالتها على استحباب العمل أو كراهته و لو بالالتزام فيه إشكال و لكن المعتمد الأخير لظهور اتفاق القائلين بجواز التسامح على ذلك و لإطلاق الإجماعات المحكية المتقدمة المعتضدة بقاعدة الاحتياط الخامس لو حصل الظن الغير المعتبر بكون الرواية موضوعة و كذبا فهل يجوز التسامح بها حينئذ أو لا فيه إشكال من إطلاق النصوص و الفتاوى و من إمكان دعوى انصراف الإطلاق المذكور إلى غير محل البحث و فيه نظر و لعل الاحتمال الأول أقرب السادس إذا كانت الرواية الضعيفة دالة على الوجوب و الحرمة فهل يجوز التسامح بها و الحكم باستحباب ذلك الفعل أو كراهته أو لا يظهر من المشارق الأول فإنه قال و ما ترى يفعله الأصحاب من حمل الروايات الضعيفة الدالة على الوجوب صريحا أو ظاهرا أو احتمالا مساويا للندب على الاستحباب إنما هو بمعنى أن الحكم بالنسبة إلينا الاستحباب لما عرفت لا أنهم يحملون الأمر في الرواية على الاستحباب انتهى و هو جيد السابع إذا قام الأدلة الظنية المعتبرة شرعا على كون الفعل مباحا في الشرع و أنه ليس بمستحب و وردت رواية ضعيفة دالة على استحبابه فهل يحكم باستحبابه بحسب الظاهر أو لا فيه إشكال من إطلاق الأخبار المتقدمة و من أن ظن المجتهد قائم مقام العلم فكما أنه لا يجوز الحكم بالاستحباب في صورة العلم بعدمه و إن دلت الرواية الضعيفة على استحبابه فكذلك في صورة حصول الظن المعتبر شرعا بعدم الاستحباب و لو لا ذلك لما كان الظن المفروض حينئذ حجة و معتدا به و هو باطل و لعل الأقرب الاحتمال الثاني الثامن إذا وردت رواية ضعيفة دالة على استحباب فعل و رواية أخرى ضعيفة دالة على حرمته أو كراهته فهل يجوز التسامح بالرواية الدالة على الاستحباب في الحكم به أو لا التحقيق الثاني عند تساويهما و لو اختلفا ففصل فيه بعض العامة فيما حكي عنه فقال أما إذا دار الأمر بين الحرمة و الاستحباب فمجال النظر فيه واسع إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه و في الترك مظنة ترك المستحب فلينظر إن كان خطر الكراهة المحتملة شديدا أو الاستحباب ضعيفا فحينئذ يرجح الترك على الفعل فلا يستحب العمل و إن كان خطر الكراهة أضعف بأن يكون الكراهة على تقدير وقوعها ضعيفة دون ترك العمل على تقدير استحبابه فالاحتياط العمل و في صورة المساوات يحتاج إلى نظر تام و الظاهر أنه مستحب أيضا لأن المباحات تصير عبادة بالنية فكيف ما فيه شبهة الاستحباب انتهى التاسع هل يلحق

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست