responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
الفائدة التي ينبغي للمعصوم عليه السلام بيانها عليه و لمنافاته لإطلاقها كما اعترف به المحقق الخوانساري فقال بعد الإشارة إلى ما ذكروه إلا أن يقال الإخبار بأن الفعل الفلاني قد أمر به يستلزم الإخبار بأن فيه ثوابا إذ الأمر يستلزم الثواب فإذا فعل ذلك رجاء للثواب لزم أن يؤتى به و نحو هذا الاحتمال في البعد احتمال أن يكون المقصود في تلك الإخبار بيان أن العمل لأجل الثواب لا يبطل العبادة و أنه لا يشترط فيها الخلوص الحقيقي و هو أن يوقعها من غير طمع في الثواب لمنافاته لقولهم عليهم السلام و إن لم يكن الحديث كما بلغه لا يخفى و اختصاصها بالبلوغ و السماع و التصريح بترتب الثواب غير قادح في الاستدلال إما لأن المقصود من الاستدلال بها إبطال قول من يمنع من التسامح كلية أو لعدم القائل بالفرق بين صور المسألة أو لتنقيح المناط في استحقاق الثواب بذلك لأنه ليس إلا لأجل الإقدام على ما يحتمل في ه رضاء المعبود و أنه يثبت تفضلا كما أشار إليه جدي رحمه الله و الفاضل البهائي و دعوى عدم التلازم بين ترتب الثواب و الاستحباب و المطلوبية باطلة جدا لأن الثواب لا يكون إلا فيما يرجح أحد طرفيه على الآخر شرعا و ليس المستحب إلا ما يرجح أحد طرفيه شرعا و جاز خلافه و قد أشار إلى هذا جدي رحمه الله و لو أراد المعترض أن ترتب الثواب لا يدل على استحبابه بحسب الواقع و في نفس الأمر فهو حق و لكن ليس فيه كلامنا و أما ما أشار إليه الفاضل الصيمري بقوله و لو اقتضى إلى آخره فلا يخفى ضعفه لأن الأخبار الدالة على الأخذ بالفعل الذي دل الحديث الضعيف على ترتب الثواب عليه غايتها الدلالة على ترتب الثواب لو أتى بذلك الفعل إلا على لزوم الأخذ بمضمون الخبر الضعيف الوارد فيه و إن دل على المنع بترك الفعل و لذا يحكم بأن هذا الفعل بحسب الظاهر محكوم باستحبابه لا في الواقع و ذلك كالحكم بوجوب فعل من حيث التأسي و إن كان في الواقع يحتمل خلافه و قد أشار إلى هذا المحقق الخوانساري و الفاضل البهائي و لا يقال هذه الأخبار معارضة بقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و هو أولى بالترجيح لأن الآية الشريفة بالنسبة إلى تلك الأخبار أخص مطلقا و هي أعم منها مطلقا و من الظاهر أن الخاص أرجح و قد أشار إلى هذا الصيمري فيما حكي عنه فقال في جملة كلام له و أيضا الآية الدالة على رد خبر الفاسق و هي إن جاءكم إلى آخره أخص من هذه الأخبار إذ الآية مقتضية لرد خبر الفاسق سواء كان مما يتعلق بالسنن أو بغيره و هذه الأخبار تقتضي ترتب الثواب على العمل الوارد بطريق ضعيف عن المعصوم عليه السلام سواء كان المخبر عدلا أو غير عدل طابق الواقع أم لا و لا ريب أن الأول أخص من الثاني فيجب تخصيص هذه الأخبار بالآية جزما على القاعدة من العمل بالخاص في مورده و بالعام فيما عدا مورد الخاص فيجب العمل بمقتضى الآية الشريفة و هو رد خبر الفاسق سواء كان على عمل يتضمن الثواب أو غيره و يكون معنى قوله عليه السلام و إن لم يكن كما بلغه و نحوه إشارة إلى أن خبر العدل قد يكذب إذ الكذب و الخطاء جائزان على غير المعصوم عليه السلام و الخبر الصحيح ليس بمعلوم الصدق انتهى لأنا نقول ما ذكر مدفوع أولا بالمنع من رجحان الخاص هنا لاعتضاد العام بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكية و الاعتبار العقلي و الأخبار الدالة على رجحان الاحتياط و ثانيا بالمنع من كون التعارض بينهما من قبيل تعارض العام و الخاص المطلقين بل التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما عليه المحقق الخوانساري و ذلك لأن الأخبار المذكورة دلت على أن الخبر الدال على ترتب الثواب على عمل مقبول من عدل كان أو غيره فهي خاصة باعتبار اختصاصها بالخبر المتضمن لبيان ترتب الثواب على عمل و عامة من جهة كونه من العدل و غيره و الآية خاصة من جهة المنع من خبر الفاسق و عامة من جهة كونه دال على ترتب الثواب على عمل و غير دال عليه كالخبر الدال على أن المعاملة الفلانية صحيحة أو عامة من جهة كونه دالا على ترتب الثواب و دالا على لزوم الفعل و المنع من تركه فيعتبر حينئذ خصوصية الأخبار من جهة دلالتها على أن الخبر يقبل من حيث دلالته على ترتب الثواب لا مطلقا و على هذا يجب ترجيح الأخبار المذكورة لما بيناه من المرجحات و لا يعارضها قطعية سند الآية الشريفة و اعتضادها بالأصل و ضعف سند جملة من الأخبار المذكورة هذا و قد ادعى جدي رحمه الله أن الأخبار المذكورة أخص من الآية الشريفة مطلقا فإنه قال يظهر بالتأمل أن التعارض من باب العموم و الخصوص المطلقين لأن المستفاد من الآية الشريفة عدم قبول خبر الفاسق من جهة احتمال كذبه و عدم الوثوق بقوله إذ لعله يكذب على ما يشير إليه التعليل المذكور فيها و هو قوله تعالى أن تصيبوا إلى آخره و يظهر من هذه الأخبار غير مضر في فعل الثواب على عمل فإنه تعالى يعطي الثواب و إن كان الحديث كذبا و أيضا لو كان قبول فعل الثواب مشروطا بكونه من العادل كغيره من الأحكام الشرعية و لعله لم يبق لهذه الأخبار فائدة مع أنك فهمت أن الفقهاء الفحول فهموها بالاتفاق كما فهمنا و حسبك هذا انتهى على أنه قد يمنع من وقوع التعارض بين الآية الشريفة و تلك الأخبار لوجهين أحدهما أن مقتضى الآية الشريفة منع العمل بخبر الفاسق في المسألة لأن معنى العمل به جعله حجة شرعية و دليلا على ما في الواقع و ليس هذا مرادا من العمل بالخبر الضعيف بل المراد بدون التثبت و هو غير متحقق في محل الفرض لأن العمل به بعد ورود تلك الروايات ليس عملا بلا تثبت كذا قاله المحقق الخوانساري و ثانيهما إما لا تعمل بخبر الفاسق جعله سببا لتحقق موضوع الحكم بالاستحباب و هو الفعل الذي ورد فيه الخبر الضعيف و حصل فيه شبهة الرجحان و الآية الشريفة دلت على منع

اسم الکتاب : مفاتيح الأصول المؤلف : المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست