responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227
إلى انتفاء الوصف العنواني عن الذات فإن التوصيف مسبوق بالحمل قطعا كما هو ظاهر لا سترة عليه و تارة يستعمل في نفي الصفة عن الذات فيكون مفادها مفاد العدم إذا كان رابطا و تلك الصفة مختلفة جدّا فتارة تكون صحة ما تعلق به المنفي كقوله لا صلاة إلاّ بطهور بناء على عدم حمل النفي فيه على نفي الذات و حمله على نفي الصفة كما يراه جماعة فيكون المراد هو عدم مطابقة الصلاة بدون الطهارة لما هو المأمور به حقيقة و تارة يراد به نفي المشروعية كقوله لا جماعة في نافلة فيكون المراد هو عدم تعلق طلب الشارع بالجماعة في النافلة و يغاير الأول بالاعتبار و قد يراد به نفي الفضيلة كقوله لا صلاة لجار المسجد أو نفي الكمال كقوله لا صلاة لحاقن و يفارق الأول بأن نفي الفضيلة لا ينافي الإباحة في العبادات بخلاف نفي الكمال فإنه يضاد الكراهة المعتبرة في العبادات و قد يراد به نفي الوجوب كقوله لا إعادة إلا في خمس و نفي جميع الآثار الشرعية أو بعضها على اختلاف المقامات كقوله لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام و لا عمل إلا بنية إلى غير ذلك من موارد الاستعمال و حيث إن ذلك التركيب صالح لأن يراد به الوجوه المذكورة اختلف القوم في بيانه و إجماله على أقوال ثالثها التفصيل بين الأسماء الشرعية و اللغوية التي لها حكم واحد و بين غيرها من الأحكام اللغوية التي لها أحكام متعددة فالإجمال في الثاني و البيان في الأول و مثل بعضهم للأول بقوله لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنى و قوله لا غيبة لفاسق و قد يتخيل أن وجه الإجمال في المقام على تقديره هو دوران الأمر بين مجازات عديدة بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي و قد يورد عليه بأنه ليس في محله بل المعنى الحقيقي أيضا و هو إرادة نفي الذات أحد المحتملات من حيث حدوث الوهن في الحمل عليه للزوم تقييدات كثيرة في بعض الموارد كما هو معلوم في قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فإن الحمل على نفي الذات يوجب تقييد الصّلاة بغير الموارد التي تقع الصلاة بدون الفاتحة كالناسي و الجاهل و الأخرس و المضطر و نحوهم و مما ذكرنا أولا يظهر فساد ذلك كله فإن أداة النفي استعمالها في نفي الذات على وجه يراد بها العدم المحمولي الذي لا يحتاج إلى الخبر لو لم نقل بكونه مجازا لأنه من المعاني الاسمية التي لا يستفاد من الأداة فلا أقل من أن لا يكون استعمالها في نفي المحمول مجازا من غير فرق بين المحمولات سواء كان وجودا أو أمرا غيره فلا يتصور هناك مجاز في تلك الموارد حتى يقال بدوران الأمر بين المجازات بعد تعذر الحقيقة أو بين الحقيقة و أحد المجازات بل الوجه في الإجمال هو ما قرر من صلاحية إرادة جميع ما يمكن نفيه من الموضوع المفروض دخول الأداة عليه نعم على تقدير حمل الأداة على نفي المحمول و الصفة لا بد من تقدير الخبر من غير فرق بين أن يكون الخبر وجودا أو أمرا آخر اللّهم إلاّ أن يقال إن ظاهر الأداة لو قلنا باحتياجها إلى الخبر هو نفي خصوص المحمول الوجودي و لعل هذا هو الوجه في امتيازها عن المشبهة بليس بحسب المعنى إذ على تقدير كونها غير ظاهرة في نفيه خاصة لا تمايز بينهما معنى و هو أيضا في غاية الإشكال فلا بد من التأمل احتج القائل بالبيان مطلقا بأن الفعل المنفي إما من العبادات أو من غيرها و على الأول فإما أن تكون موضوعة للصحيحة أو للأعم فعلى الأول لا إجمال لإمكان الحمل على نفي الذات و على الثاني فيحمل على أقرب المجازات و هو نفي الصحة لتعذر الحمل على المعنى الحقيقي و على الثاني فيحمل على نفي الفائدة لأنه الأقرب هذا إذا لم نقل بثبوت وضع ثانوي لهذه التراكيب لنفي الفائدة و على تقديره فالأمر أظهر و أجيب عنه بأنه على القول بالصحيح لا وجه لحمله على نفي الذات كما تقدم من أنه في عرض أحد المجازات مضافا إلى استلزامه حمل الكلام على الأخبار و هو ليس من شأن المعصوم و هو الإخبار عن نفي الذات بدون الشرط أو الجزء و على القول بالأعم لا وجه لإطلاق القول بأنه لا يحمل على نفي الذات لاحتمال أن يكون الجزء الثابت جزئيته بالكلام المذكور من الأجزاء المقومة التي ينتفي الكل بانتفائها و لو عند القائل بالأعم بل لا بد من القول بأنه من تلك الأجزاء نظرا إلى ظاهر اللفظ و فيه نظر أما أولا فلما عرفت من أنه لا يتصور مجاز في التركيب المذكور و أما ثانيا فلأنه لا مناص من حمل الكلام على الإخبار كما هو ظاهر التركيب أيضا غاية الأمر أن المخبر به على تقدير حمله على نفي الصفة هو الحكم الشرعي الذي شأن الإمام عليه السلام بيانه و هو حاصل على تقدير نفي الذات أيضا فلا داعي إلى صرف كلامه عن ظاهره إلى غيره مع أن ما أورده على القول بالأعم لا ينافي مقصود المستدل من البيان فإن حمل الجزء على ما لا يتقوم الكل بدونه كما هو ظاهر اللفظ مما يؤكد البيان و لا ينافيه ثم إنه قد يمكن على القول بالأعم حمله على نفي الذات بوجه آخر و هو تنزيل الفعل الفاقد لذلك الجزء منزلة العدم مبالغة في الاعتناء بشأن ذلك الجزاء أو الشرط و بذلك يظهر وجه آخر لعدم لزوم مجاز في تلك التراكيب على تقدير حملها على نفي الصفات فإن التصرف في أمر عقلي و نظيره في غير المقام قوله عليه السلام المؤمن إذا وعد وفي و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه فإنه مشعر بعدم إيمان من لا يفي بالوعد و عدم إسلام من لم يسلم منه المسلمون لكنه محمول على ادعاء نفي الإيمان و الإسلام عند التخلف و الإيذاء و من هنا يظهر أنه على القول بالأعم لا ينحصر وجه المبالغة في الاعتناء بما لا يعد الفعل صحيحا لولاه بل يحتمل أن يكون وجه التنزيل هو فقد الكمال كما في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد و احتج القائل بالإجمال بما مر إليه الإشارة من صلاحية التركيب للوجوه المحتملة و أما المفصّل ففي جهة الإجمال يشارك من قال به مطلقا و في جهة البيان بأن الفعل الشرعي يمكن انتفاؤه بفوات شرطه أو جزئه فيحمل النفي على ظاهره كما لا إجمال مع اتحاد حكم اللغوي بصرف النفي إليه على تقدير وجود الفعل و على تقدير عدمه فلا إجمال و التحقيق أن هذه التراكيب لا يقتضي الإجمال إذ لو قلنا باستفادة العدم المحمولي من الأداة أو قلنا بأن المستفاد

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست