responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 226
هداية لا إجمال في آية السرقة و هي قوله تعالى السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما أما القطع فلأن المتبادر منه مطلق الإبانة الصادقة على جميع مراتبها و خصوص مرتبة خاصة و إرادتها بالدليل و قد مر أنه لا يوجب الإجمال إذ بعده لا إجمال و قبله محمول على المسمى نعم لا يبعد القول بالإجمال من حيث إن الظاهر و هو إبانة الكل غير مراد قطعا و لا ظاهر بعده فيردّد بين المراتب العديدة من إبانة اليد و لكن الإجمال إنما جاء به من قبل أمر آخر لا بواسطة نفس الآية و أما في اليد فإن الظاهر منها تمام العضو المخصوص و ثبوت اسم خاص لبعض أجزائه مما لا دليل فيه على خلاف ما ذكرنا و أما الموارد التي يستعمل لفظ اليد فيها على بعضها كما في قولك عوضت يدي و قطعت يدي و نحو ذلك فليس اليد مستعملة فيها في أبعاضها بل في تمام العضو إلا أن نسبته تلك الأفعال إنما تقتضي اتصاف المورد بالفعل المذكور على الوجه المذكور من دون مجاز في الفعل أو في المورد كما أفاده بعض المحققين في عوائده حيث قال بعد ما قرر من أن العرف ربما يتسامحون في صدق بعض المعاني على مصاديقها إن هذه القاعدة يعني المسامحة جارية في وضع الجزئي الصوري للنسبة بين الشيئين أيضا فكلما يعد في العرف هذه النسبة فهو المراد بالإضافة من غير تغيير في حقيقة المضاف و المضاف إليه فإن الموضوع له للماهية الإضافية النسبة العرفية الحاصلة بين الحقيقتين فالتقبيل الحقيقي لزيد الحقيقي يحصل بجزء منه عرفا لا بمعنى أن زيدا الواقع في هذا التركيب يراد منه جزؤه عرفا بل بمعنى أن النسبة العرفية التي هي الجزء الصوري تحصل بذلك و لم يعلم للجزء الصوري معنى غير هذا لغة و لم يعلم للهيئة معنى آخر سوى المصداق العرفي و لا يختص ذلك بالتركيب الإضافي بل كذلك الإسنادي و التوصيفي نحو زيد مضروب و هذا الثور أسود إذا كان فيه نقطة بيضاء و القصيدة العجمية إذا كانت فيها ألفاظ عربية انتهى ما أردنا نقله بأدنى تفاوت فما أفاده بعيد إلا أنه لا حاجة إلى اعتبار المسامحة في النسبة كما يظهر من قياسها على ما يقع من التسامح في طرفيها مضافا إلى ما يظهر منه أن المعنى العرفي يغاير المعنى الحقيقي و ليس كذلك بل المعنى محفوظ على الوجهين إلا أن التسامح في دعوى العرف صدق المعنى الحقيقي على ما ينزلونه منزلة الواقع و عليك بإمعان النظر في كلامه لعلك تطلع على ما لم نطلع عليه و هو الموفق المسدّد الهادي هداية الأقرب أن التحليل و التحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى أحلّت لكم بهيمة الأنعام و حرّمت عليكم أمّهاتكم لا يلازم الإجمال و قيل بالملازمة و آخر بالبيان مطلقا و احتج الأول إلى أن إضافة الحلّ و الحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقية لامتناع تعلقها بها بل إنما هي إضافة لملابسة بين الحل و العين باعتبار الفعل المتعلق بها ابتداء و حيث إن ذلك مما لا دليل على تعيينه بعد تعدّده في نفسه يصير مجملا و احتج الثاني بأن حذف المتعلق يفيد العموم بعد أن الأصل في كل كلام حمله على البيان و الإفادة نظير المطلق الوارد بدون القيد و الجواب عن الأول فبأنه ربما يكون الفعل الرابط بينهما ظاهرا عند أهل الاستعمال كما هو كذلك في أغلب الموارد التي يتعاطونها أهل العرف في محاوراتهم كالأكل في المأكول و اللبس في الملبوس و الشرب في المشروب و نحوها فإن أريد الملازمة بمعنى أن نفس التركيب مع قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال فهو حق و إن أريد أن الواقع على الإجمال في جميع موارد التركيب فهو فاسد جدا لكن الإنصاف أنه لم يظهر من القائل بالإجمال غير الشق الأول من الترديد و عن الثاني فبأن حذف المتعلق إنما يفيد العموم بعد البيان في الجملة بواسطة إحرازه أو كان الكلام من الموضوع و المحمول و أما عند عدم إحرازها كذكر الفعل بدون الفاعل أو العكس فلا شك في إجماله كما نحن بصدده فإن المضاف إليه هو الفاعل و الموضوع في هذه التراكيب و أصالة البيان لا تجري بعد العلم بالإجمال عرفا فلا يقاس ذلك بالمطلق ثم اعلم أن الحلية و الحرمة في هذه التراكيب كسائر الأحكام المتعلقة بموضوعاتها تدور مدار صدق ذلك العنوان الذي تعلق به الحكم على وجه لو زال العنوان زال الحكم إلا أن يعلم من دليل خارج عن نفس القضية الحملية ثبوت الحكم بعد زوال العنوان أيضا فيكشف ذلك الدليل عن كون العلة التامة للحكم هو حدوث العنوان في أحد الأوقات ثم إنه بما ذكرنا ظهر أن وجه الإفادة في أمثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبية لعدم الحاجة إليه و الأصل عدمه بل يكفي في ذلك ملاحظة صحة الإضافة بواسطة ارتباط حاصل من الحكم و العين من جهة ما هو منسوب إلى الطرفين كالأكل في أحلّت لكم بهيمة الأنعام فإن له تعلقا بالحل من حيث اتصافه فيه و بين العين من حيث تعلقه بها فيضاف الحل بما هو متعلق لمتعلقه مجازا في الإضافة و الإسناد كما يشهد بما ذكرنا أن الذهن إنما يلتفت إلى هذا المذهب بعد الالتفات إلى عدم تعقل سلوك سبيل يقتضيه الوضع م ن ارتباط الحكم إلى العين بلا واسطة و هذا ظاهر و إن زعم بعض الأجلة تبعا للمحكي عن الشيخ و العلامة خلافه و اللّه الهادي هداية قد تداول في تضاعيف المحاورات إطلاق مثل قوله لا صلاة إلاّ بطهور و موارد مثل هذا التركيب لا يخلو من وجوه فتارة يستعمل في نفس الحقيقة و الذات فيكون مفاد كلمة لا مفاد لفظ العدم إذا وقع محمولا بنفسه كقولك زيد معدوم و من هنا ذهب جماعة إلى عدم احتياجه إلى الخبر كما تقدم في كلمة التوحيد ثم إن المنفي قد يكون مجرد الذات من دون عنوان و قد يكون الذات باعتبار عنوانه الملحوظ في الكلام كقولك لا صغيرة مع الإصرار فإن المنفي هو عنوان الصغر فالمنفي يمكن اعتباره على وجه المحمولية إن لوحظ المنفي هو الذات المعنون من حيث إنه معنون و يمكن اعتباره على وجه الربط من حيث إن ذلك راجع

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست