responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107
أما على الأول فظاهر و أما على الثاني فلأن المفروض عدم مقاومة النفع المحرك لصدوره للنفع الموجود في ذلك الفعل فلا بد من انقطاعه و الاشتغال بما هو أتم نفعا في الأفعال المنوطة بالإرادة و الدواعي و ما يتخيل من التوقف فهو إنما هو بواسطة التعمق عدم في كيفية صدور الأفعال الإرادية نعم لو لم يكن وجود علة صدور أحدهما كافيا في عدم الآخر كان الحكم بالتوقف بحسب الوجدان في محله و أما عن الدليل الثاني فبأن التمانع و امتناع الاجتماع في محل واحد إنما يقضي بالتوقف فيما إذا لم يكن ذلك العدم مساويا في الرتبة لوجود الضد الآخر و بعد ما عرفت من التساوي فلا وجه للحكم بالتوقف بل يكفي في ردّ الدليل احتمال التساوي كما لا يخفى على المناظر فنختار الشق الأول من الترديد الواقع في دفع السؤال هناك مرة و نقول إن التمانع بمعنى عدم إمكان اجتماعهما في الوجود لا يقضي بالتوقف كما في سائر أقسام التقابل و الشق الثاني مرة أخرى و نقول إن عدم التمانع بمعنى عدم توقف وجود أحدهما على عدم الآخر لا يقضي بالاجتماع في الوجود كما في سائر أقسام التقابل أيضا مضافا إلى أن الكبرى في ذلك الدليل لا يخلو عن منع فإن الموارد التي حكموا فيها بأن عدم الشي‌ء شرط و وجوده مانع يحتمل أن يراد به التعبير و العنوان كأن يكون الشرط واقعا أمرا وجوديا و إنما جعل ذلك العدم عنوانا عنه و أما الجواب عن الوجه الثالث أن فرض انقلاب كل موجود معدوما يوجب انقلاب وجود علته الموجود بالعدم كما أن فرض انقلاب كل معدوم موجودا يوجب انقلاب عدم علة الآخر بالوجود و مع ذلك يجب وجود المعدوم و عدم الموجود من دون توقف فذلك الفرض مع فرض وجود الضد محال موجب للتناقض و إن أريد عدم كل موجود ما عدا علة وجود الموجود و وجود كل معدوم ما عدا علة عدم المعدوم فهو مما لا ينبغي الإصغاء إليه لكونه خارجا عن المباحث العلمية كما لا يخفى على من له درية بها و إن أريد وجود كل معدوم من أجزاء علة المعدوم مع فرض وجود علة الموجود فهذا مع أنه تفكيك لعدم صحة الفقرة الأخرى محال أيضا إذ فرض وجود مقتضي المعدوم لا يجامع وجود علة الموجود كما تقدم فليتأمل في المقام فإنه من مزال الأقدام بقي الكلام فيما أفاده المحقق الخوانساري في المقام من التفصيل بين الرفع و الدفع فأحد الضدين إذا فرض وجوده في محل لا يمكن وجود الضد الآخر إلاّ بعد رفعه فالرفع مما يتوقف عليه وجود الضد و أما لو فرض المحل خاليا من الأضداد و فارغا عنها فاتصاف المحل بأحدها لا يتوقف على عدم الآخر لاستواء نسبة المحل إليها و الأضداد متساوية الإقدام بالنسبة إليه فالتمانع إنما يسلم فيما إذا كان الضدان موجودين و لا يتوقف وجود أحدهما على عدم الآخر عند عدمهما لعدم التمانع حينئذ قال بعد الإيراد بما نقلنا على السبزواري و هنا كلام آخر و هو أنه يجوز أن يقال إن المانع إذا كان وجودا فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشي‌ء و أما إذا كان معدوما فلا نظير ما قال المحقق الدواني إن عند إمكان اتصاف شي‌ء بالمانعية يكون عدم المانع موقوفا عليه و أما إذا لم يمكن اتصاف الشي‌ء بالمانعية فلا يكون حينئذ عدمه موقوفا عليه قال و على هذا لا يلزم على المجيب دوران حمل كلامه على ظاهره أيضا قال و بالجملة الحكم بمانعية الأضداد مما لا مجال لإنكاره و في كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بمانعيتها كيف و أي شي‌ء أولى بالمانعية من الضد فلا وجه للإيراد على المجيب بأنه جعل الضد مانعا نعم لو قيل إن عدم المانع مطلقا ليس موقوفا عليه بل هو من المقارنات للعلة التامة كما ذهب إليه بعض لم يكن بعيدا لكن هذا بحث لا اختصاص له بالمجيب و بمقامنا هذا انتهى كلامه قلت وجه ارتفاع الدور بما ذكره من التفصيل هو أنه إذا فرضنا اشتغال المحل بوجود أحد الأضداد كالسواد مثلا كان وجود الآخر كالبياض موقوفا على ارتفاع الموجود لمكان التضاد و أما وجود السواد في ذلك المحل لم يكن موقوفا على عدم البياض لأن هذا العدم سابق على علة السواد و مقارن معها فلا توقف من الطرف الآخر فلا دور و الفرق بينه و بين الجواب الأول ظاهر حيث إن مدار الأول على تسليم توقف وجود السواد على عدم البياض إلا أن عدم البياض مثلا لا يستند إلى وجود المانع في المقام و مدار الجواب الثاني على عدم تسليم التوقف في صورة عدم اشتغال المحل به لما عرفت من استواء نسبة الأضداد إليه هذا خير ما قيل و يقال في هذا المجال و مع ذلك فلا يخلو عن النظر أما أولا فلأن الفرق بين حالة وجود الضد و حالة عدمه و التزام التوقف في الأول دون الثاني ممّا لا سبيل إليه إذ غاية ما هناك أن يكون الموقوف عليه حاصلا في الثاني و لا معنى لمنع التوقف في المقدمات الحاصلة و أما ثانيا فلأن الالتزام بالتوقف فيما إذا كان الضد موجودا خلاف التحقيق كما عرفت في تقريب ما أفاده أولا من إمكان استحالة الفرض و توضيحه أن رفع الضد الموجود أنما يجوز أن يكون مقدمة لمجي‌ء الضد المعدوم إذا كان وجود الضد مانعا عنه ليكون العدم مستندا إلى وجود المانع و هو فرع وجود تمام أجزاء علة وجود المعدوم و إلا كان استناد العدم إلى عدم المقتضي فإنه أسبق في المعدومية و أما ثالثا فلأن ما ذكره لو تم فهو أنما يتم في الأضداد التي هي من قبيل الأحوال و الصفات و أما في الأفعال الاختيارية التي تنتهي إلى مق ولة الحركة التي يتدرج وجودها و ينقضي شيئا فشيئا فلا يعقل ذلك فإنّ الحركة في كل آن غير الحركة في الآن الأول فإذا حصل مقتضي السكون يرتفع الحركة و يكونان من باب معلولي علة واحدة كما لا يخفى ثم إن ما ذكرنا في المقام من عدم التوقف و الاستناد و إن كان بعد حكومة الإنصاف و الاجتناب عن الاعتساف أمرا معلوما إلا أنه ربما يمنع منه مانع فيقول إنّ الشك في ثبوت التوقف يكفي في المقام بيان ذلك أن المقصود من إثبات التوقف و نفيه هو إثبات تحريم الضد و بطلانه و عدمهما فعلى القول بالتوقف و المقدمية يكون ترك الضد واجبا فيكون فعله حراما فيكون فاسدا و على القول بعدم التوقف لا يتوجه إليه النهي الحاصل من الأمر بتركه الناشئ من كونه مقدمة و عند الشك في التوقف لا مانع من التزام الصحة بعد وجود الأمر بحكم الإطلاق و عدم العلم بالمانع

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست