responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 106
شأنية كونه سببا لترك ذلك الضد إذ لا ينحصر السبب في ترك الشي‌ء في وجود المانع عنه فإن انتفاء كل جزء من أجزاء العلة التامة علة تامة لتركه و مع استناده إلى أحد تلك الأسباب لا توقف له على السبب المفروض حتى يرد الدور ثم أورد على نفسه بأنه قد يلزم إذا فرض انحصار سبب الترك في وجود الفعل الذي يكون مانعا كأن يوجد جميع الأجزاء الوجودية للعلة التامة بحيث لو لا المانع لا يبقى للوجود حالة منتظرة فأجاب بأنه لا يمكن الفرض المزبور و استدل عليه بقوله لأن وجود الضد لا بد له من إرادة و هي كافية في سببية الترك ضرورة أن السبب الداعي إلى أحد الضدين صارف عن الآخر و بالجملة السبب الداعي إلى الإزالة كاف في حصول ترك الصلاة فلا يستند الترك إلى وجود الإزالة قط بعد لا بدية الداعي في الإزالة قبل حصولها قلت قد عرفت في كلام المحقق الخوانساري أنه قد سبقه بالجواب المذكور إلا أنه لم يصرّح بالاستحالة و هذا المجيب قد صرح به و استدل عليه و كيف كان و لقد أجاد فيما أفاد و أتى بما هو فوق المراد في دفع المحذور إلا أنه غير خفي على الناظر أن ذلك حسم لمادة التوقف من رأس إذ ترك الصلاة و فعل الإزالة على ما فرضه كل واحد منهما مستندا إلى الداعي فلا يعقل توقف أحدهما على الآخر إذ التوقف يحتاج إلى تقدم مع أن المفروض أن أحدهما في عرض الآخر ثم أورد على نفسه بأنه يمكن تقرير الدور بين السبب الداعي إلى الإزالة مع نفس الصلاة لمكان المضادة بينهما أيضا فنقول إن السبب الداعي إلى الإزالة سبب في ترك الصلاة فلو كان ترك الصلاة أيضا مقدمة للسبب الداعي كما هو مذهب المشهور لزم الدور فلا بد من القول بعدم مقدمية ترك الصلاة للسبب الداعي إلى الإزالة و هو المقصود ثم أجاب عنه بمنع التضاد بين الصلاة و السبب و استند فيه تارة إلى النقض بلوازم المتضادين و أخرى بالحل بأن مدار التضاد على عدم إمكان الاجتماع الذاتي و إنما هو متحقق بين الإرادتين دون إرادة الإزالة و نفس الصّلاة نقل الكلام إلى نفس الإرادتين و قرر الدور فيهما و دفعه بأن إرادة الفعل و عدمها إنما يتفرع على حصول الداعي فقد لا يوجد الداعي إلى الضد أصلا فيتفرع عليه عدم إرادته من غير أن يتسبب ذلك عن إرادة ضدّه بوجه من الوجوه و قد يكون الداعي إلى الضد موجودا لكن يغلبه الداعي إلى المأمور به و حينئذ فلا يكون عدم إرادة الضد مستندا أيضا إلى إرادة المأمور به ليكون توقف إرادة المأمور به على عدم إرادته موجبا للدور بل إنما يستند إلى ما يتقدمها من غلبة الداعي إلى المأمور به و مغلوبية الجانب الآخر الباعث على إرادة المأمور به و عدم إرادة الآخر فيكون وجود أحد الضدين و انتفاء الآخر مستندا في الجملة إلى علة واحدة من غير أن يكون وجود أحدهما علة في رفع الآخر ليلزم الإيراد قال و لا ينافي ذلك توقف حصول الفعل على عدم إرادة ضده حسب ما يجي‌ء بيانه ثم أورد على نفسه بأنّا نجري الكلام بالنسبة إلى غلبة الداعي إلى المأمور به و غلبة الداعي إلى ضدّه لكونهما ضدين أيضا و قد صار رجحان الداعي إلى الفعل سببا لانتفاء رجحان الداعي إلى ضده و المفروض توقف حصول الضد على انتفاء الآخر فيلزم الدور فأجاب عنه بأنه لا سببية بين الأمرين بل رجحان الداعي إلى الفعل إنما يكون بمرجوحية الداعي إلى الضد فهو حاصل في مرتبة حصول الآخر من غير توقف بينهما لنقدم لذلك أحدهما على الآخر في الرتبة فرجحان الداعي إلى المأمور به يتكافأ في الوجود بمرجوحية الداعي إلى ضدّه إذ الرجحانية و المرجوحية من الأمور المتضايفة و من المقرر عدم تقدم أحد المتضايفين على الآخر في الوجود ثم قال و توضيح المقام أن الأمرين المتقابلين إن كان تقابلهما من قبيل الإيجاب و السلب فلا توقف لحصول أحد الطرفين على ارتفاع الآخر إذ حصول كل من الجانبين عين ارتفاع الآخر و كذا الحال في تقابل العدم و الملكة و قد عرفت عدم التوقف في تقابل التضايف أيضا و أما المتقابلان على سبيل التضاد فيتوقف وجود كل على عدم الآخر إلا أن يرجع الأمر فيها إلى أحد الوجوه الآخر كما في المقام انتهى ما أفاد قلت و ما أفاده و إن كان دفعا للدور إلا أنه أيضا التزام بعدم التوقف كما عرفت في صدر كلامه و توضيحه أن التقدم إمّا أن يعتبر في نفس الضدين في الأفعال الاختيارية كالصّلاة و الإزالة و إما أن يعتبر في إرادتيهما سواء قلنا بأنها عين الداعي كما هو المتحقق عندنا على ما تقدم أو غيره كما يظهر مما أفاده في جواب الدور الوارد في الإرادتين و إن كان واردا على خلاف التحقيق إذ على تقدير الاختلاف و كونها ناشئة منه ينقل الكلام إليه و لا سبيل إلى شي‌ء منهما أما الأول فلأن تقدم شي‌ء على آخر إنما يلازم تقدم علته على علته إذ على تقدير التساوي بين العلتين لا وجه للتقدم و إلا لزم تساوي المعلول و العلة في الرتبة و التقدم و استحالته ضرورية و المفروض في كلامه أن علة وجود أحد الضدين غلبة الداعي إليه و رجحانه المكافئ وجودا لمرجوحية الداعي الآخر و هو بعينه علة عدم الآخر فالعلتان لا تقدم فيهما و لازمه عدم التقدم في المعلولين و هو بعينه ما قصده المستدل و أما الثاني فلاعترافه بأن العلتين في مرتبة واحدة مضافا إلى أن من المقرر في مقامه أن الأصل في التقابل و التنافي هو التناقض و تقابل السلب و الإيجاب و الأقسام الباقية إنما هي راجعة إليه بنحو من الاعتبار و لعناية و هو أيضا مما لا ينبغي خفاؤه على الأذهان المستقيمة لأن الوجودين من دون اعتبار أمر عدمي بينهما لا يعقل التنافي بينهما و من الأمور الظاهرة عدم توقف أحد النقيضين على عدم الآخر كما أفاده المحقق المجيب و أشار إليه المحقق المستدل بقوله و ذلك مثل السبب الباعث على حصول أحد النقيضين إلخ فلا وجه للتوقف و مما ذكرنا يظهر الجواب عن أدلة المشهور أما عن الوجدان فبأن المنصف إذا راجع وجدانه في صدور الأفعال الاختيارية يجد من نفسه عدم التوقف فإن بعد تصور الفعل و القطع بأن فيه منفعة غير معارضة لا يتوقف صدور الفعل على حالة منتظرة إذ النفس إما أن تكون فارغة عن فعل من الأفعال المضادة لذلك الفعل المتصور أو لا يكون و على الوجهين لا بد من حصول ذلك

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست