responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45
موجب علما و لا عملا على كل وجه.
و ليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا و لكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم فإذا ثبت أنها كلها على قول فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل فلا تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه.
و الحكم باستصحاب الحال واجب لأن حكم الحال ثابت باليقين و ما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل.
و الأخبار إذا اختلفت في الألفاظ فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق و إنما يصح حمل بعضها على الحقيقة و بعضها على المجاز حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها و متى لم يمكن حمل بعضها على الحقيقة و بعضها على المجاز فلا بد من صحة أحد البعضين و فساد الأخرى أو فساد الجميع.
اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه النسخ فذلك لا يكون إلا في أخبار النبي صلى اللَّه عليه و آله دون أخبار الأئمة عليهم السلام فإنهم لي س إليهم تبديل شي‌ء من العبادات و لا نسخ

اسم الکتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست