responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 44
فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة و أجزنا ما سوى ذلك مما ذكرناه.
و الحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النّظر فيها بصحة مخبرها و نفي الشك فيه و الارتياب و كل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين و لا يلزم به عمل على حال.
و الأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين أحدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما يقوم مقامه في الاتفاق.
و الثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة مخبره و ارتفاع الباطل منه و الفساد.
و التواتر الّذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة و الانتشار إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف و هذا حد يعرفه كل من عرف العادات.
و قد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم و مخارج كلامهم و ما يبدو في ظاهر وجوههم و يبين من قصودهم أنهم لم يتواطئوا لتعذر التعارف بينهم و التشاور فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم و دافعا للإشكال في خبرهم و إن لم يكونوا من الكثرة على ما قدمناه.
فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الّذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره و ربما كان الدليل حجة من عقل و ربما كان شاهدا من عرف و ربما كان إجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره فإنه كما قدمناه ليس بحجة و لا

اسم الکتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست