responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 93
و هي داعية إلى إنشائه و اعتباره، فهي غالباً تترتب على كل فرد من افرادها في الخارج، و يكون كل منها مشتملا على مفسدة مغايرة لمفسدة أخرى. و من الواضح جداً ان لازم هذا هو انحلال النهي بانحلال افراد الطبيعة المنهي عنها، و ذلك على وفق ما هو المرتكز في أذهان العرف و العقلاء و الفهم العرفي من النواهي و هذا بخلاف ما إذا فرض ان المفسدة قائمة بصرف وجودها، أو بمجموع وجوداتها، أو بعنوان بسيط متحصل من هذه الوجودات في الخارج، فان فهم ذلك يحتاج إلى بيان من المولى و نصب قرينة تدل عليه، و اما إذا لم تكن قرينة على قيامها بأحد هذه الوجوه، فالإطلاق في مقام الإثبات كما عرفت قرينة عامة على قيامها بكل فرد من افراد تلك الطبيعة.
و على هدي ذلك فإذا نهى المولى عن طبيعة و لم ينصب قرينة على ان المفسدة قائمة بصرف وجودها حتى لا تكون مفسدة في وجودها الثاني و الثالث. و هكذا أو قائمة بمجموع وجوداتها و افرادها على نحو العموم المجموعي، أو بعنوان بسيط متحصل منها كان الارتكاز العرفي و لو من ناحية الغلبة المزبورة قرينة على ان النهي تعلق بكل فرد من افرادها، و ان المفسدة قائمة بتلك الطبيعة على نحو السريان و الانحلال، فيكون كل واحد منها مشتملا عليها.
و بكلمة واضحة ان قيام مفسدة بطبيعة يتصور في مقام الثبوت على أقسام الأول - ان تكون قائمة بصرف وجود الطبيعة و لازم ذلك هو ان المنهي عنه صرف الوجود فحسب، فلو عصى المكلف و أوجد الطبيعة في ضمن فرد ما فلا يكون وجودها الثاني و الثالث. و هكذا منهياً عنه أصلا.
الثاني - ان تكون قائمة بمجموع افرادها على نحو العموم المجموعي، فيكون المجموع محرماً بحرمة واحدة شخصية و لازم ذلك هو ان المبغوض ارتكاب المجموع، فلا أثر لارتكاب البعض.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست