responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 92
ذلك ان يفرق بينهما، فان مفادهما عندهم بحسب الوضع ليس إلا الدلالة على الطلب غاية الأمر ان متعلقه في الأمر الوجود و في النهي الترك، و لذا قالوا باشتراكهما في المعنى الموضوع له من هذه الجهة. و اما العقل فقد عرفت انه يحكم بخلاف ذلك فانه كما يحكم بان صرف الوجود يتحقق بأول الوجود، كذلك يحكم بأن صرف الترك يتحقق بأول الترك، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
نعم الّذي لا يمكن تحققه بأول الترك هو مطلق الترك، إلا انك عرفت انهم لا يقولون بان المطلوب في النواهي مطلق الترك، بل يقولون بان المطلوب فيها هو صرف الترك. و قد مر ان العقل يحكم بأنه لا مقابلة بين مطلق الترك و صرف الوجود، و المقابلة انما هي بينه و بين مطلق الوجود لا صرفه. فان المقابل له (صرف الوجود) صرف الترك، فاذن لا يرجع ما هو المشهور إلى معنى محصل أصلا.
و لعل منشأ تخيلهم ذلك الغفلة عن تحليل نقطة واحدة، و هي الفرق بين صرف الترك و مطلق الترك، و لكن بعد تحليل تلك النقطة على ضوء ما بيناه قد ظهر بوضوح خطأ نظريتهم، و انه لا مبرر لها أبداً.
إلى هنا قد تبين بطلان المبنى و البناء معاً، و انه لا يمكن الالتزام بشي‌ء منهما. هذا.
الّذي ينبغي ان يقال في هذا هو المقام ان سبب اقتضاء النهي حرمة جميع افراد الطبيعة المنهي عنها الدفعيّة و التدريجية و عدم صحة الاكتفاء في امتثاله بترك فرد ما منها، و سبب اقتضاء الأمر إيجاد فرد ما من الطبيعة المأمور بها دون الزائد إحدى نقطتين:
الأولى - اختلاف الأمر و النهي من ناحية المبدأ.
الثانية - اختلافهما من ناحية المنتهى.
اما النقطة الأولى - فلان النهي بما انه ينشأ عن مفسدة لزومية في متعلقه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست