responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 238
الترابية انما هي من جهة المحافظة على الوقت، و إلا لتمكن المكلف من استعمال الماء في زمان لا محالة.
و عليه فلا معنى لما ذكر من كونه واجداً للماء فلا يكون مأموراً بالتيمم. هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين جزءين أو شرطين أو شرط و جزء لواجب واحد و اما إذا دار الأمر بين جزء أو شرط و واجب آخر كما إذا كان عند المكلف ماء لا يكفي الوضوء و لرفع عطش نفسه أو من هو مشرف على الهلاك معاً، ففي مثل ذلك و ان وقعت المزاحمة بين وجوب صرف هذا الماء في الوضوء أو الغسل و وجوب صرفه في واجب آخر، إلا ان تقديم صرفه في واجب آخر كرفع العطش أو نحوه على صرفه في الوضوء أو الغسل ليس من جهة ما ذكره شيخنا الأستاذ - قده - من تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل، و بما ان الوضوء أو الغسل له بدل و هو التيمم فيقدم عليه الواجب الآخر، بل من ناحية ما ذكرناه غير مرة من ان المراد من الوجدان في الآية المباركة المأخوذ في موضوع وجوب الوضوء أو الغسل ليس مطلق وجوده في الخارج، بل المراد منه بمعونة القرائن الخارجية و الداخلية وجوده الخاصّ و هو ما تمكن المكلف من استعماله عقلا و شرعا، و لا يكفي التمكن العقلي فحسب.
و على هذا فبما ان المكلف مأمور بصرف هذا الماء في واجب آخر لم يعتبر فيه شي‌ء ما عدا القدرة عليه تكويناً فلا محالة يكون عاجزاً عن صرفه في الوضوء أو الغسل، فاذن تنتقل وظيفته إلى التيمم.
فالنتيجة ان وجه تقديم وجوب صرف الماء في واجب آخر على وجوب صرفه في الوضوء أو الغسل ما ذكرناه من ان المكلف في هذا الحال غير واجد للماء و وظيفته حينئذ بمقتضى الآية المباركة هي التيمم لا غيره، لا ما أفاده شيخنا الأستاذ - قده -.
و قد تلخص مما ذكرناه ان هذا الفرع أيضا ليس من صغريات الكبرى المتقدمة.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست