responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 237
الطهارة الترابية، كما هو مقتضى إطلاقها، فاذن لا دوران في المقام لنرجع إلى المرجح، و نقدم ما ليس له بدل على ما له بدل.
فما أفاده شيخنا الأستاذ - قده - من دوران الأمر بين إدراك ركعة واحدة في الوقت مع الطهارة المائية، و إدراك تمام الركعات فيه مع الطهارة الترابية لا موضوع له أصلا.
و نتيجة ما ذكرناه لحد الآن هي ان ما ذكره - قده - من الفروع الثلاثة ليس شي‌ء منها صغرى للكبرى المتقدمة و هي تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل.
ثم ان من الغريب ما عن بعض المحدثين في المقام من الحكم بسقوط الصلاة في هذا الفرض بدعوى انه فاقد للطهورين اما الطهارة المائية من الوضوء أو الغسل فلا يتمكن منها، لأنها توجب تفويت الصلاة عن الوقت و هو غير جائز، و اما الطهارة الترابية فغير مشروعة، لأن مشروعيتها منوطة بفقدان الماء و عدم وجدانه، و المفروض - هنا - ان المكلف واجد للماء، اذن تسقط الصلاة عنه باعتبار انه فاقد الطهورين.
و وجه غرابته ما ذكرناه في غير مورد من ان المراد من الوجدان ليس وجوده الخارجي، بل المراد منه من جهة القرائن الداخلية و الخارجية وجوده الخاصّ، و هو ما تمكن المكلف من استعماله في الوضوء أو الغسل عقلا و شرعا، و في المقام بما انه لا يتمكن من استعماله شرعا، لأجل انه يوجب تفويت الوقت و هو غير جائز فلا محالة تنتقل وظيفته إلى التيمم.
و على الجملة فقد تقدم ان المكلف مأمور بالصلاة في أوقاتها بمقتضى الآيات و الروايات و ان تلك الصلاة مشروطة بالطهارة المائية في فرض التمكن منها عقلا و شرعا، و بالطهارة الترابية في فرض فقدان الماء و عدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا و فيما نحن فيه بما ان المكلف لا يتمكن - من جهة المحافظة على الصلاة في وقتها - من الطهارة المائية، فتجب عليه الطهارة الترابية، ضرورة ان مشروعية الطهارة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست