responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 212
أو سنتين قطعيتين، و كذلك الحكم المستفاد من رواية و الحكم المستفاد من آية من الكتاب أو سنة قطعية، بل لا مناص من تقديم الرواية على الكتاب أو السنة القطعية في مقام المزاحمة إذا كانت واجدة لإحدى مرجحات بابها.
لحد الآن قد تبين ان النقطة الرئيسة التي ينبثق منها التزاحم بين الحكمين بعد الفراغ من جعلهما إنما هي عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال و الفعلية، و اما مع التمكن فلا مزاحمة أصلا.
و لكن لشيخنا الأستاذ - قده - في المقام كلام، و هو ان التزاحم قد ينشأ من عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال كما هو الغالب. و قد ينشأ من جهة أخرى غير ذلك.
اما الأول فقد قسمه - قده - على خمسة أقسام:
الأول - ما إذا كان عدم القدرة اتفاقياً كما هو الحال في التزاحم بين وجوب إنقاذ غريق و إنقاذ غريق آخر فيما إذا لم يقدر المكلف على إنقاذ كليهما معاً.
الثاني - ما إذا كان التزاحم من جهة وقوع التضاد بين الواجبين اتفاقاً، لما عرفت من ان التضاد بينهما إذا كان دائمياً فيقع التعارض بين دليليهما فتكون المصادمة عندئذ في مقام الجعل لا في مقام الامتثال و الفعلية.
الثالث - موارد اجتماع الأمر و النهي فيما إذا كانت هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج بنحو من الاتحاد كالصلاة و الغصب - مثلا - بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها فوقتئذ تقع المزاحمة بينهما، و هذا بخلاف ما إذا كانت هناك ماهية واحدة كإكرام العالم الفاسق المنطبق عليه إكرام العالم المحكوم بالوجوب، و إكرام الفاسق المحكوم بالحرمة، فان مورد الاجتماع على هذا يدخل في باب التعارض دون التزاحم. و كذا إذا كانت هناك ماهيتان متعددتان بناء على سراية الحكم من إحداهما إلى الأخرى، و سيأتي بيان ذلك تماماً في بحث اجتماع الأمر و النهي إن شاء اللّه تعالى.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست