responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 210
و حيث ان فعلية القدرة بالإضافة إلى كلا الحكمين ممتنعة على الفرض امتنعت فعلية كليهما معاً.
و من البديهي ان هذا المقدار من التنافي لا يمنع من جعلهما على نحو القضية الحقيقية، لوضوح انه لو كان مانعاً فانما يكون من جهة انه يوجب كون جعلهما لغواً و من الواضح انه لا يوجب ذلك باعتبار انه تناف اتفاقي في مادة شخص ما، و الموجب له إنما هو التنافي الدائمي و بالإضافة إلى جميع المكلفين، كما هو الحال في الضدين الذين ليس لهما ثالث، حيث لا يمكن للشارع إيجابهما معاً، فانه لغو محض، و صدوره من الحكيم محال، بل الحال كذلك في مطلق الضدين و لو كان بينهما ثالث كالقيام و القعود و السواد و البياض و ما شاكلهما، فانه لا يمكن للشارع إيجاب كليهما معاً في زمان واحد، و ذلك لعدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال أبداً من جهة ان التنافي بينهما أبدى، لا اتفاقي. و عليه فإيجابهما لغو محض فلا يصدر من الحكيم.
و من هنا قد ذكرنا سابقاً ان التضاد بين الفعلين إذا كان دائمياً كان دليل وجوب أحدهما معارضاً لدليل وجوب الآخر لا محالة، فالملاك الرئيس للدخول في باب التزاحم هو ان يكون التضاد بينهما اتفاقياً بمعنى انه كان في مورد دون آخر، و بالإضافة إلى مكلف دون مكلف آخر. و قد مر ان مثل هذا التنافي و التضاد لا يكون مانعاً عن الجعل أبداً. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان المنشأ الأساسي لهذا التنافي و التضاد انما هو عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال و الإطاعة اتفاقاً بعد ما كان قادراً على إتيان كل واحد من الفعلين في نفسه مع قطع النّظر عن الآخر، و لكنه لم يقدر على الجمع بينهما في الخارج صدفة، لا من ناحية المضادة بينهما دائماً، بل من ناحية ان القدرة الواحدة لا تفي‌ء لامتثال كليهما معاً. و عليه فلا محالة كان إعمالها في امتثال هذا موجبا لانتفاء فعلية ذاك بانتفاء موضوعه - و هو القدرة - لا انه يوجب انتفاءه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست