responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 209
فلا يكونان من المتزاحمين، و محل كلامنا فعلا في الثاني لا في الأول.
و صفوة القول في ذلك هي: انا قد ذكرنا غير مرة انه لا مضادة و لا منافاة بين الأحكام بأنفسها، لأنها أمور اعتبارية فلا شأن لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار و لا واقع موضوعي لها غير ذلك. و من المعلوم انه لا تعقل المضادة و المنافاة بين الأمور الاعتبارية بعضها ببعض ذاتاً و حقيقة. و من هنا قلنا ان التنافي و التضاد بين الأحكام اما ان يكون من ناحية مبدئها، و اما ان يكون من ناحية منتهاها و لا ثالث لهما.
اما التنافي من ناحية المبدأ فيبتني على وجهة نظر مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها أو في نفسها، و حيث ان المصلحة و المفسدة متضادتان فلا يمكن اجتماعهما في شي‌ء واحد.
و اما التنافي من ناحية المنتهى فلعدم تمكن المكلف من امتثال الوجوب و الحرمة معاً - مثلا - في شي‌ء واحد، و كذا عدم تمكنه من امتثال وجوبين أو تحريمين متعلقين بالضدين الذين لا ثالث لهما. و هكذا، و لا يفرق في هذه الناحية بين مذهب العدلية و غيره.
و على هذا الأساس فإذا كان بين حكمين تناف من ناحية المبدأ أو المنتهى بالذات كالوجوب و الحرمة لشي‌ء واحد، أو بالعرض كما إذا علم إجمالا بكذب أحدهما فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما.
و اما إذا لم يكن بينهما تناف لا من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى كوجوب صلاة الفريضة و وجوب إزالة النجاسة عن المسجد - مثلا - فلا مانع من جعل كليهما معاً أصلا، بداهة انه لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة للقادر و جعل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، غاية الأمر انه قد يتفق لبعض افراد المكلفين انه لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال. و عليه فلا محالة لا يكون أحدهما فعلياً، لما عرفت من ان فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه - و هو القدرة - في مفروض المقام

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست