responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 186
المحصل منه غير ثابت، و المنقول منه غير معتبر، على انه يحتمل ان يكون مدركه تلك الروايات أو غيرها، و مع هذا كيف يمكن ان يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام.
و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ثبوت الإجماع فالقدر المتيقن منه هو ما إذا لم تكن الصلاة مزاحمة مع الإزالة. و اما في صورة المزاحمة فلا علم لنا بثبوته، و ذلك لعدم تعرض كثير من الفقهاء لتلك الصورة. و عليه فلا موجب لتقديم وجوب إتمام الصلاة على وجوب الإزالة.
و على الجملة بما ان الدليل على كل من الطرفين هو الإجماع فهو لا يشمل الصورة المزبورة فاذن لا دليل على وجوب الإزالة في تلك الصورة، و لا على وجوب الإتمام، و حيث لا أهمية في البين فمقتضى القاعدة هو التخيير بين قطع الصلاة و الاشتغال بالإزالة و بين إتمامها. و تمام الكلام في محله.
الرابع - هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل من إناء الذهب أو الفضة أو المغصوب أم لم يمكن؟ أقول: تحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعى البحث عنها في جهات:
الأولى - الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب.
الثانية - الوضوء أو الغسل من إناء الذهب أو الفضة أو المغصوب.
الثالثة - الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة أو في الفضاء المغصوب.
اما الجهة الأولى فلا شبهة في فساد الوضوء أو الغسل. و الوجه فيه ظاهر و هو ان المنهي عنه يستحيل أن يكون مصداقاً للمأمور به، و حيث ان الوضوء أو الغسل في هذا الماء بنفسه تصرف في مال الغير و مصداق للغصب فيستحيل أن ينطبق عليه المأمور به، و لا يدخل ذلك في كبرى مسألة التزاحم أبداً كما هو ظاهر اما الجهة الثانية فلو قلنا انه يصدق على الوضوء أو الغسل من إناء المغصوب أو الذهب أو الفضة انه نحو تصرف فيه بناء على عدم جواز استعمال الآنيتين

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست