responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 187
- مطلقاً - فلا إشكال في فساده أيضاً، لما عرفت من ان المحرم يستحيل ان يكون مصداقاً للمأمور به، و بما ان الوضوء أو الغسل على هذا بنفسه محرم فيمتنع ان ينطبق الواجب عليه. و هذا واضح. و اما بناء على ما هو الصحيح من ان المأمور به في مثل هذه الموارد غير متحد مع المنهي عنه، فان المأمور به هو صب الماء على الرّأس و البدن أو على الوجه و اليدين، و المنهي عنه هو أخذ الماء من تلك الأواني فلا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل، و ذلك لعدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته و لوازمه الاتفاقية.
و ان شئت فقل: ان متعلق النهي هو أخذ الماء منها، فانه نحو استعمال لها و هو محرم على الفرض، و اما صبه على الوجه و اليدين - مثلا - بعد أخذه منها فليس باستعمال لها، ليكون محرماً نعم هو مترتب عليه و قد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب ان حرمة المقدمة لا نمنع عن إيجاب ذيها إذا لم تكن منحصرة، و اما إذا كانت منحصرة فتقع المزاحمة بينهما، فاذن المرجع هو قواعد باب التزاحم.
و لكن المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً هو التفصيل بين ما إذا كان الماء منحصراً فيها و ما إذا لم يكن فذهبوا إلى فساد الوضوء أو الغسل في الصورة الأولى و إلى صحته في الصورة الثانية.
اما الصورة الأولى فقد ذكروا ان أخذ الماء منها بما انه كان محرماً شرعاً فالمكلف وقتئذ فاقد للماء، لما ذكرناه غير مرة من ان المستفاد من الآية المباركة بقرينة داخلية و خارجية هو ان المراد من وجدان الماء فيها وجوده الخاصّ، و هو ما إذا تمكن المكلف من استعماله عقلا و شرعاً، و في المقام و ان تمكن من استعماله عقلا و تكويناً، و لكنه لا يتمكن منه شرعاً و الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي.
فاذن وظيفته هي التيمم.
اما الصورة الثانية فلأن الوضوء أو الغسل مشروع في حقه، لفرض انه واجد للماء، غاية الأمر انه قد ارتكب مقدمة محرمة و هي - أخذ الماء من الأواني -

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست