responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397
أو ثواباً واحداً وجهان بل قولان فذهب صاحب الكفاية و شيخنا الأستاذ (قدس سرهما) إلى الثاني بدعوى ان الأمر الغيري بما هو امر غيري لا واقع موضوعي له الا كونه واقعاً في طريق التوصل إلى الواجب النفسيّ فلا إطاعة له الا مع قصد الأمر النفسيّ، و حينئذ فالآتي بالواجب الغيري ان قصد به التوصل إلى الواجب النفسيّ فهو شارع في امتثال الأمر النفسيّ فيثاب على إطاعته و الا فلا.
و لكن الصحيح هو القول الأول و ذلك لما عرفت من ان ملاك ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري هو انه بنفسه مصداق للانقياد و التعظيم و إظهار لمقام العبودية مع قطع النّظر عن إتيانه بالواجب النفسيّ، و لذا لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل ثم لم يتمكن من الإتيان بذيها لمانع من الموانع استحق الثواب عليها بلا إشكال، و هذا دليل على ان الإتيان بها بنفسه منشأ للثواب و موجب له.
ثم انه قد يشكل في الطهارات الثلاث من وجهين: (الأول) انه لا شبهة في استحقاق الآتي بها الثواب مع ان الأمر المتعلق بها غيري و لا يترتب على امتثاله ثواب، كما انه لا عقاب على تركه. و الجواب عنه قد ظهر مما تقدم (الثاني) انه لا ريب في عبادية الطهارات الثلاث و لزوم الإتيان بها بقصد التقرب و الا لم تقع صحيحة. و من هنا لا تكون حالها حال بقية المقدمات في كون مطلق وجودها في الخارج مقدمة، و انما الإشكال و الكلام في منشأ عباديتها، و لا يمكن أن يكون منشأها الأوامر الغيرية المتعلقة بها، ضرورة ان تلك الأوامر أوامر توصلية لا تقتضي عبادية متعلقاتها، أضف إلى ذلك ان الأمر الغيري انما يتعلق بما يتوقف عليه الواجب و المفروض ان الطهارات الثلاث بعنوان كونها عبادة كذلك، و عليه فالامر الغيري المتعلق بها بطبيعة الحال يتعلق بعنوان انها عبادة،

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست