responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 398
و معه كيف يعقل ان يكون منشأ لعباديتها. و أجاب عن هذا الوجه المحقق صاحب الكفاية (قده) بان منشأ عباديتها انما هو الأمر النفسيّ الاستحبابي المتعلق بذواتها، فاذن لا إشكال من هذه الناحية.
و لكن أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بوجوه:
(الأول) ان ما أفاده صاحب الكفاية (قده) لو تم فانما يتم في خصوص الوضوء و الغسل حيث ثبت استحبابهما شرعاً، و أما التيمم فلا دليل على استحبابه في نفسه، فاذن يبقى الإشكال بالإضافة إليه بحاله.
و فيه انه يمكن استفادة استحباب التيمم من قوله عليه السلام «التراب أحد الطهورين» بضميمة ما دل من الإطلاقات على استحباب الطهور في نفسه فالنتيجة ان التيمم بما انه طهور فهو مستحب بمقتضى تلك الإطلاقات.
(الثاني) ان الطهارات الثلاث بما انها مقدمة متصفة بالوجوب الغيري، فعلا و معه لا يمكن بقاء الأمر النفسيّ المتعلق بها بحاله لوجود المضادة بينهما فلا بد عندئذ من الالتزام باندكاكه في ضمن الوجوب، فاذن كيف يمكن أن يكون منشأ لعباديتها. و فيه ان حال هذا المورد حال غيره من موارد الاستحباب التي عرض عليها الوجوب من ناحية نذر أو شبهه، فكما ان في تلك الموارد يندك الأمر الاستحبابي في ضمن الأمر الوجوبيّ فيتحصل من ذلك امر واحد وجوبي مؤكد و يكون ذلك الأمر الواحد امراً عبادياً، لأن كلا منهما يكتسب من الآخر صفة بعد عدم إمكان بقاء كل منهما بحده الخاصّ، على انه يكفي في عباديتها محبوبيتها في أنفسها و ان لم يبق امرها الاستحبابي بإطارة الخاصّ. أضف إلى ذلك انه لا اندكاك و لا تبدل في البين على ضوء نظريتنا من انه لا فرق بين الوجوب و الاستحباب الا في جواز الترك و عدم جوازه، و عليه فعند عروض

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست