responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 375
يؤدب الصبي على ارتكاب بعض المعاصي و يمرن على الصلاة و الصيام لسبع أو تسع و هو امر آخر فلا صلة له بما نحن فيه. و من ضوء هذا البيان يظهر ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من لزوم التعلم على الصبي بدعوى ان التمسك بحديث رفع القلم لرفع وجوب التعلم غير ممكن، و ذلك لأن وجوبه عقلي و حديث الرفع لا يرفع الوجوب العقلي خاطئ جداً و الوجه في ذلك هو ان حكم العقل في المقام و ان كان يعم الصبي و غيره الا انه معلق على عدم ورود التعبد من الشارع على خلافه، و معه لا محالة يرتفع بارتفاع موضوعه، و المفروض ان التعبد الشرعي قد ورد على خلافه في خصوص الصبي - و هو حديث رفع القلم - فان مفاده ان فعل الصبي كلا فعل فلا يترتب عليه أي أثر من استحقاق عقاب أو نحوه، و على هذا فلا يعقل استحقاق الصبي العقاب على تفويت الملاك بعد البلوغ استناداً إلى تركه التعلم قبله. و ان شئت قلت: ان مقتضى حديث رفع القلم أو ما شاكله هو ان ملاك الواجب في ظرفه غير تام في حقه من ناحية التعلم و المعرفة لكي يكون تركه موجباً لتفويته و استحقاق العقاب عليه، كما هو الحال أيضاً بالإضافة إلى سائر مقدمات الواجب.
(الثانية) ان وجوب التعلم لا يخلو من ان يكون نفسياً أو غيرياً أو إرشادياً أو طريقياً فلا خامس في البين، اما النفسيّ فهو و ان كان محتملا و قد اختاره المحقق الأردبيلي (قده) الا انه خلاف ظواهر الآيات و الروايات الدالة على ذلك كما عرفت. و أما الوجوب الغيري فهو مبتن على ان يكون التعلم مقدمة لوجود الواجب خارجاً و ترك الحرام كذلك كبقية المقدمات الوجودية، و لكنه ليس كذلك، ضرورة ان الإتيان بذات الواجب و ترك نفس الحرام لا يتوقفان عليه. نعم يتوقف الإتيان بالواجب إذا كان مركباً على تعلم اجزائه و شرائطه و ذلك كالصلاة و ما شاكلها الا

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست