responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 374
ثم ان الظاهر اختصاص وجوب التعلم بالموارد التي يقع ابتلاء المكلف بها عادة و اما الموارد التي يقل الابتلاء بها كبعض مسائل الشكوك و الخلل و ما شاكله مما يكون الابتلاء به نادراً جداً فلا يجب التعلم فيها لا بحكم العقل و لا بحكم الشرع. إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة و هي ان تعلم الأحكام الشرعية واجب مطلقا أي من دون فرق بين ما إذا علم المكلف الابتلاء بها أو اطمأن و بين ما إذا احتمل ذلك عادة. نعم فيما لا يحتمل الابتلاء كذلك لا يجب.
ينبغي التنبيه على عدة نقاط:
(الأولى) ان ما ذكرناه من وجوب التعلم قبل الوقت فيما إذا كان تركه موجباً اما لتفويت الملاك الملزم في ظرفه أو لفقد إحراز امتثال التكل يف و لو إجمالا مختص بالبالغين، و اما الصبيان فلا يجب عليهم التعلم و ان علموا بفوات الواجب في وقته أو إحرازه، و السبب في ذلك هو ان البالغ إذا ترك التعلم وفات الواجب منه في زمنه لم يستحق العقاب على فوت الواجب، لفرض عدم قدرته عليه، و انما استحق العقاب على تفويت الملاك الملزم فيه من ناحية تفويت مقدمته اختياراً، و قد تقدم ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و من الطبيعي ان هذا المعنى لا يتأتى في حق الصبي، و ذلك لأن الشارع قد رفع القلم عنه، و مقتضاه هو ان تركه التعلم قبل البلوغ كلا ترك فلا يترتب عليه أي أثر، و بعد البلوغ لا يقدر على الواجب، فاذن لا يفوت منه شي‌ء لا الواجب الفعلي و لا الملاك الملزم حتى يستحق العقاب.
و على الجملة فالصبي لا يكون مشمولا لقاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و ذلك لأن اختيار الصبي كلا اختيار بمقتضى رفع القلم عنه، و عليه فلا يكون للواجب في ظرفه ملاك ملزم، بالإضافة إليه. نعم

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست