الاختيار الا في موارد التقية حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره. (الثامنة) ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين موارد الأصول و موارد الأمارات فالتزم بالاجزاء في الأولى و بعدمه في الثانية قد تقدم نقده بشكل موسع في ضمن البحوث المتقدمة و انه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. (التاسعة): ان مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها و اشكالها هو الاجزاء، فعدمه يحتاج إلى دليل. و مقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم الاجزاء، فالاجزاء يحتاج إلى دليل نعم قد قام الدليل بالخصوص على الاجزاء في خصوص باب الصلاة. (العاشرة): ان ثبوت الحكم الظاهري في حق شخص لا يكون نافذاً في حق آخر و لا دليل على ذلك الا في موردين أحدهما مسألة النكاح. و ثانيهما مسألة الطلاق كما عرفت. هذا آخر ما أوردناه في مبحث الاجزاء (مقدمة الواجب) يقع الكلام فيها عن عدةجهات: (الأولى) في بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام فنقول لا يشك أحد و لن يشك في ان المراد منه ليس هو الوجوب العقلي يعني لا بدية الإتيان بالمقدمة، بداهة ان العقل إذا أدرك توقف الواجب على مقدمته و رأى ان تركها يؤدي إلى ترك الواجب الّذي فيه احتمال العقاب استقل بلزوم إتيانها امتثالا لأمره تعالى و قياماً بوظيفة العبودية و الرقية، و تحصيلا للأمن من العقوبة، فثبوت الوجوب بهذا المعنى ضروري فلا مجال للنزاع فيه أبداً هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب