responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 292
الاختيار الا في موارد التقية حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره.
(الثامنة) ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين موارد الأصول و موارد الأمارات فالتزم بالاجزاء في الأولى و بعدمه في الثانية قد تقدم نقده بشكل موسع في ضمن البحوث المتقدمة و انه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
(التاسعة): ان مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها و اشكالها هو الاجزاء، فعدمه يحتاج إلى دليل. و مقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم الاجزاء، فالاجزاء يحتاج إلى دليل نعم قد قام الدليل بالخصوص على الاجزاء في خصوص باب الصلاة.
(العاشرة): ان ثبوت الحكم الظاهري في حق شخص لا يكون نافذاً في حق آخر و لا دليل على ذلك الا في موردين أحدهما مسألة النكاح.
و ثانيهما مسألة الطلاق كما عرفت. هذا آخر ما أوردناه في مبحث الاجزاء (مقدمة الواجب)
يقع الكلام فيها عن عدة جهات:
(الأولى) في بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام فنقول لا يشك أحد و لن يشك في ان المراد منه ليس هو الوجوب العقلي يعني لا بدية الإتيان بالمقدمة، بداهة ان العقل إذا أدرك توقف الواجب على مقدمته و رأى ان تركها يؤدي إلى ترك الواجب الّذي فيه احتمال العقاب استقل بلزوم إتيانها امتثالا لأمره تعالى و قياماً بوظيفة العبودية و الرقية، و تحصيلا للأمن من العقوبة، فثبوت الوجوب بهذا المعنى ضروري فلا مجال للنزاع فيه أبداً هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست