responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 291
و من هنا قد قلنا بعدم وجوبها حتى على الجاهل المقصر.
قد استطعنا في نهاية الشوط أن نخرج في هذه المسألة بعدة نتائج:
(الأولى): ان قيد على وجهه في عنوان المسألة على ضوء نظريتنا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر توضيحي، و ليس باحترازي نعم هو كذلك على نظرية المحقق صاحب الكفاية (قده) (الثانية): ان المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع ما يشبه العلة الحقيقية التكوينية و التأثير الخارجي، و من هنا نسب إلى الإتيان بالمأمور به لا إلى الأمر. كما ان المراد من كلمة الاجزاء هاهنا هو معناها اللغوي أعن ي: الكفاية.
(الثالثة): قد تقدم ان مسألتنا هذه تمتاز عن مسألة المرة و التكرار من ناحية، و عن مسألة تبعية القضاء للأداء من ناحية أخرى فلا صلة لها بشي‌ء من المسألتين.
(الرابعة): ان صاحب الكفاية (قده) قد ذكر ان المأمور به بالأمر الاضطراري لا يخلو بحسب مقام الثبوت عن أربع صور: و قد تكلمنا في تلك الصور بشكل موسع في ضمن البحوث السابقة و ناقشنا في بعضها (الخامسة): ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان عدم اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري فيما إذا ارتفع العذر في خارج الوقت غير معقول في مرحلة الثبوت. و قد تقدم نقده و انه لا مانع من الالتزام بعدم الاجزاء ثبوتاً. نعم لا مناص من الالتزام بالاجزاء في مرحلة الإثبات من جهة الإطلاق.
(السادسة): لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية، و اما في غير مواردها فالصحيح هو عدم جواز البدار فيها.
(السابعة): ان أدلة الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار المستند إلى

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست