responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 253
بارتفاع موضوعه و هو الشك فهي أحكام ثابتة واقعاً في مرحلة الظاهر ما دام الشك و الجهل بالواقع، فلو صلى المكلف مع ثوب طاهر ظاهراً أو في مكان مباح كذلك ثم بان عدمها واقعا لم ينكشف ان الصلاة فاقدة للشرط في ظرفها، لفرض ان الشرط أعم منها و من الطهارة أو الحلية الظاهرية و المفروض انها واجدة لها في ظرفها حقيقة فلا يعقل انكشاف الخلاف بالإضافة إليها. نعم هي فاقدة للطهارة أو الحلية الواقعية، و لكن قد عرفت ان الشرط ليس خصوصها. و من هنا يظهر ان التعبير بانكشاف الخلاف في أمثال هذه الموارد انما هو بلحاظ الطهارة أو الحلية الواقعية.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة و هي ان عدم الاجزاء في موارد هذه الأصول غير معقول فلا مناص من القول بالاجزاء.
و أما الثاني - و هو مفاد الأمارات - فلان المجعول في مواردها انما هو حجيتها بلحاظ نظرها إلى الواقع و إثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شي‌ء اخر فيها في مقابل الواقع. بيان ذلك اما بناء على كون المجعول فيها هو الطريقية و الكاشفية و العلم التعبدي فواضح، و ذلك لأن الأمارة على ضوء هذه النظرية ان كانت مطابقة للواقع أثبتت الواقع فحسب، و ان كانت خاطئة و غير مطابقة له لم تؤد إلى حكم شرعي أصلا: لا واقعي و لا ظاهري أما الأول فظاهر. و أما الثاني فلفرض عدم جعل حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي في موردها و انما المجعول كما عرفت هو الطريقية و الكاشفية فحسب فاذن حالها حال القطع المخالف للواقع. و أما بناء على نظريته (قده) من ان المجعول فيها انما هو المنجزية و المعذرية فائضاً الأمر كذلك، لأنها على تقدير المطابقة تثبت الواقع إثباتاً تنجزياً فحسب و على تقدير المخالفة فلا حكم في موردها: لا واقعاً و لا ظاهراً، اما الأول فواضح، و أما الثاني فلما عرفت من ان المجعول في مواردها انما هو المنجزية و المعذرية دون شي‌ء آخر.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست