responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 254
و على الجملة فحال الأمارات حال القطع من هذه الناحية فلا فرق بينهما أصلا، فكما انه لا حكم في موارد القطع المخالف للواقع لا واقعاً و لا ظاهراً، فكذلك لا حكم في موارد الأمارات المخالفة له. و من هنا تتصف الأمارات بالصدق مرة و بالكذب مرة أخرى. فالنتيجة في نهاية المطاف هي ان في مقام الثبوت و ان كان لا فرق بين الأمارات و الأصول حيث ان كلتيهما وظائف مجعولة للجاهل بالواقع دون العالم به، الا انهما تفترقان في مرحلة الإثبات في نقطة واحدة: و هي ان الشك قد أخذ في موضوع الأصول في لسان أدلتها، و من هنا يكون الحكم المجعول في مواردها في قبال الواقع من دون نظره إليه. و هذا بخلاف الأمارات، فان الشك لم يؤخذ في موضوعها في لسان أدلتها و ان لسانها كما عرفت لسان إثبات الواقع و النّظر إليه.
و على ضوء ذلك لا مناص من القول بعدم الاجزاء في موارد الأمارات عند كشف الخلاف، لما عرفت من عدم الحكم في موارد مخالفتها للواقع لا واقعاً و لا ظاهراً، و معه كيف يتصور الاجزاء فيها. و من هنا اتفقت كلماتهم على عدم الاجزاء في موارد القطع بالخلاف.
و غير خفي ان ما أفاده (قده) خاطئ نقضاً و حلاً.
أما الأول: فلان الالتزام بما أفاده (قده) مما لا يمكن في غير باب الصلاة من أبواب الواجبات كالعبادات و المعاملات. و من هنا لو توضأ بماء قد حكم بطهارته من جهة قاعدة الطهارة أو استصحابها ثم انكشف نجاسته لم يلتزم أحد من الفقهاء و المجتهدين حتى هو (قده) بالاجزاء فيه و عدم وجوب إعادته، و كذا لو غسل ثوبه أو بدنه في هذا الماء ثم انكشف نجاسته لم يحكم أحد بطهارته، و هكذا، مع ان لازم ما أفاده (قده) هو الحكم بصحة الوضوء في المثال الأول و بطهارة الثوب أو البدن في المثال

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست