بالأمر الاضطراري الواقعي حقيقة و واف بتمام مصلحة الواقع، و الا فلا يجوز البدار كذلك قطعاً. و مرد التخيير المزبور إلى عدم كون الفرد المضطر إليه مأموراً به كذلك و عدم كونه وافياً بتمام المصلحة، و ذلك لأن الشارع إذا لم يكتف بالعمل الناقص في أول الوقت و أوجب على المكلف الإتيان بالعمل التام الاختياري بعد رفع الاضطرار و العذر سواء أ كان المكلف آتياً بالعمل الاضطراري الناقص في أول الوقت أم لم يأت به فبطبيعة الحال لا معنى لإيجابه العمل الاضطراري الناقص و إلزام المكلف بإتيانه و لو على نحو التخيير، فانه بلا ملاك يقتضيه. و بكلمة أخرى ان الصورة الأولى و الثانية و الثالثة في كلامه (قده) و ان كانت من الصور المعقولة بحسب مقام الثبوت، الا أن الصورة الأخيرة و هي الصورة الرابعة غير معقولة إذ بعد فرض ان الشارع لم يرفع اليد عن الواقع و لوجب على المكلف الإتيان به على كل من تقديري الإتيان بالعمل الاضطراري الناقص في أول الوقت و عدم الإتيان به فعندئذ بطبيعة الحال لا معنى لإيجابه الفرد الناقص، حيث انه لا يترتب على وجوبه أثر، بل لازم ذلك وجوبه على تقدير المبادرة و عدمه على تقدير عدمها. و أيضا لازم ذلك كونه مصداقاً للواجب على تقدير الإتيان به، و عدم كونه كذلك إلى تقدير عدم الإتيان به، و السر في كل ذلك ما ذكرناه من ان التخيير المذكور غير معقول. فالنتيجة على ضوء ما بيناه ان الواجب هو الطبيعي الجامع بين المبدأ و المنتهى، و المفروض في المسألة هو تمكن المكلف من الإتيان بالطبيعي المزبور في وقته من جهة تمكنه على إيجاد بعض افراده في الخارج، و معه لا مقتضى لإيجاب الشارع الفرد الناقص الّذي لا يفي بملاك الواقع. و ان شئت قلت: ان المكلف إذا كان قادراً على الإتيان بالصلاة مع الطهارة