responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 232
و لنأخذ بالنظر إلى هذه الصور اما الصورة الأولى: فلا إشكال في الاجزاء عن الواقع و جواز البدار حقيقة و واقعاً، لعدم الفرق حينئذ بين الفرد الاضطراري و الفرد الاختياري في الوفاء بالملاك و الغرض أصلا.
و أما الصورة الثانية: فالصحيح فيها هو القول بالاجزاء، و ذلك لعدم إمكان تدارك الباقي من مصلحة الواقع، نعم لا يجوز البدار حينئذ و لكن لا بد من فرض ذلك فيما إذا كان الملاك في المأمور به بالأمر الاضطراري. و أما إذا كان في امر آخر فهو خارج عن مفروض الكلام، كما ان جواز البدار واقعاً أو عدم جوازه كذلك انما هو بالإضافة إلى وفاء المأمور به الاضطراري بملاك الواقع أو عدم وفائه. و اما افتراض جوازه بملاك آخر أجنبي عن ملاك الواقع فهو فرض لا صلة له بمحل الكلام و من ذلك يظهر ان - ما فرضه (قده) من وجود مصلحة في نفس البدار و لأجل تلك المصلحة جاز - في غير محله.
و أما الصورة الثالثة: فائضاً لا مناص من القول بالاجزاء فيها، و ذلك لعدم كون الباقي من الملاك ملزماً ليجب تداركه، هذا كله مما لا كلام و لا إشكال فيه. و انما الكلام و الإشكال في الصورة الرابعة فقد ذكر (قده) ان المكلف مخير فيها بين البدار في أول الوقت و الإتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال يعني حال الاضطرار و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار و بين الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار.
و غير خفي ان ما أفاده (قده) من التخيير في هذه الصورة غير معقول و ذلك لأنه من التخيير بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين، و قد حققنا في محله ان التخيير بينهما مستحيل الا إذا رجع إلى التخيير بين المتباينين. و تفصيل ذلك هو ان مرد جواز البدار واقعاً إلى ان الفرد المضطر إليه مأمور به

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست