responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 212
الصنف الأول ما لا يكون مقيداً بالتقديم و لا بالتأخير من ناحية الزمان، بل هو مطلق من كلتا الناحيتين. و من هنا يكون المكلف مخيراً في امتثاله بين الزمن الأول و الزمن الثاني و هكذا، و يسمى هذا الصنف‌ من الواجب بالواجب الموسع، و ذلك كالصلاة و ما شاكلها. نعم إذا لم يطمئن بإتيانه في الزمن الثاني وجب عليه الإتيان في الزمن الأول، و لكن هذا امر آخر أجنبي عما نحن بصدده.
(الصنف الثاني): ما يكون مقيداً بالتأخير فلو قدمه في أول أزمنة الإمكان لم يصح و يسمى هذا الصنف بالواجب المضيق كالصوم و ما شابهه (الصنف الثالث): ما يكون مقيداً بالتقديم و هذا على قسمين:
(الأول): ان يكون ذلك بنحو وحدة المطلوب (الثاني) ان يكون بنحو تعدد المطلوب. اما الأول فمرده إلى وجوب الإتيان به في أول أزمنة الإمكان فوراً من ناحية و إلى سقوط الأمر عنه في الزمن الثاني من ناحية أخرى، عليه فلو عصى المكلف و لم يأت به في الزمن الأول سقط الأمر عنه و لا امر في الزمن الثاني، و قد مثل لذلك برد السلام حيث انه واجب على المسلم عليه في أول أزمنة الإمكان، و لكن لو عصى و لم يأت به سقط الأمر عنه في الزمن الثاني و اما الثاني فهو أيضاً على شكلين (أحدهما) ان يكون المطلوب هو إتيانه في أول أزمنة الإمكان و الا ففي الزمن الثاني و هكذا فوراً ففوراً، فالتأخير فيه كما لا يوجب سقوط أصل الواجب كذلك لا يوجب سقوط فوريته. قيل و من هذا القبيل قضاء الفوائت يعني يجب على المكلف الإتيان بها فوراً ففوراً. (و ثانيهما): أن يكون المطلوب من الواجب و ان كان إتيانه في أول أزمنة الإمكان فوراً الا ان المكلف إذا عصى و أخر عنه سقطت فوريته دون أصل الطبيعة، فعندئذ لا يجب عليه الإتيان بها فوراً ففوراً، بل له ان يمتثل الطبيعة في أي وقت و زمن شاء

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست