responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 144
تعيينياً أو تخييريا و لا صلة لهما بالوجوب. و في هذا الوجه يدور أمر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطاً و لا صلة له بالواجب. ثم ان هذا الوجه و ان كان بحسب الواقع امراً معقولا و محتملا و لا محذور فيه أصلا الا ان الإطلاق في مقام الإثبات يقتضي عدم الاشتراط و انه لا يسقط عن ذمة المكلف بقيام غيره به، و من الطبيعي ان الإطلاق في هذا المقام يكشف عن الإطلاق في ذاك المقام بقانون التبعية. و من هنا ذكرنا في بحث الفقه في مسألة تحنيط الميت ان مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى البالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم و ان كانوا مميزين. و قد تحصل من ذلك ان مقتضى إطلاق كل خطاب متوجه إلى شخص خاص أو صنف هو عدم سقوطه عنه بقيام غيره به، فالسقوط يحتاج إلى دليل.
فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه نظهر ان ما هو المعقول و المحتمل بحسب الواقع من الوجوه المذكورة هو الوجه الأخير أعني الشك في الإطلاق و الاشتراط، دون الوجه الأول و الثاني، كما عرفت. و عندئذ فلا مناص من إرجاع الشك في أمثال المسألة إلى ذلك بعد افتراض عدم معقولية الوجه الأول و الثاني. و على هذا فلو شككنا في سقوط الواجب عن ولى الميت مثلا بفعل غيره تبرعاً أو استنابة فبطبيعة الحال يرجع الشك في هذا إلى الشك في الإطلاق و الاشتراط و سيأتي في ضمن البحوث الآتية بشكل موسع ان مقتضى إطلاق الخطاب عدم الاشتراط كما أشرنا إليه آنفاً أيضا. إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة و هي ان مقتضى الأصل اللفظي في المسألة عدم التوصلية. هذا إذا كان في البين إطلاق.
و أما إذا لم يكن فالأصل العملي يقتضي الاشتغال، و ذلك لأن المقام على ما عرفت داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد ذكرنا في محله ان فعلية التكليف

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست