responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 143
عن ذلك و سلمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت الا ان الإطلاق في مقام الإثبات لا يعينه، و ذلك لأن امر التكليف عندئذ يدور بين التعيين و التخيير. و من الواضح ان مقتضى الإطلاق هو التعيين، لأن التخيير في المقام الراجع إلى جعل فعل الغير عدلا لفعل المكلف نفسه يحتاج إلى عناية زائدة و قرينة خارجة فلا يمكن إرادته من الإطلاق.
(الثاني) ان يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه و بين استنابته لغيره، و نتيجة ذلك هي التخيير بين قيام نفس المكلف به و بين الاستنابة لآخر و هو في نفسه و ان كان امراً معقولا: و لا بأس بالإطلاق من هذه الناحية و شموله لصورة الاستنابة، الا انه خاطئ من جهتين أخريين: (الأولى) ان لازم ذلك الإطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكليف، و هو خلاف المفروض، بداهة ان المسقط له انما هو الإتيان الخارجي فلا يعقل ان تكون الاستنابة مسقطة و الا لكفى مجرد إجازة الغير في ذلك و هو كما ترى، و عليه فلا يمكن كونها عدلا و طرفا للتكليف حتى يعقل تعلقه بالجامع بينها و بين غيرها. (الثانية) لو تنزلنا عن ذلك و أغمضنا النّظر عن هذا الا ان الأمر هنا يدور بين التعيين و التخيير و قد عرفت ان قضية الإطلاق في مقام الإثبات إذا كان المتكلم في مقام البيان و لم ينصب قرينة هي التعيين دون التخيير، حيث ان بيانه يحتاج إلى مئونة زائدة كالعطف بكلمة (أو) و الإطلاق غير واف له، و نتيجة ذلك عدم سقوطه عن ذمة المكلف بقيام غيره به.
(الثالث) ان يقال ان امر التكليف في المقام يدور بين كونه مشروطاً بعدم قيام غير المكلف به و بين كونه مطلقاً أي سواء أقام غيره به أم لم يقم فهو لا يسقط عنه، و يمتاز هذا الوجه عن الوجهين الأولين بنقطة واحدة، و هي ان في الوجهين الأولين يدور امر الواجب بين كونه

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست