responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 141
عن المكلف بقيام غيره به، و لا يعتبر فيه قصد القربة و ينفرد الثاني عن الأول بمثل الصلوات اليومية و صيام شهر رمضان و ما شاكلها، فانها واجبات تعبدية لا تسقط عن المكلف بقيام غيره بها. و يلتقيان في الموارد المتقدمة.
كما ان النسبة بينه و بين الواجب التوصلي بالمعنى الأول عموم و خصوص من وجه، حيث يمتاز الأول عن الثاني بمثل وجوب رد السلام، فانه واجب توصلي لا يعتبر فيه قصد القربة، و لكن يعتبر فيه قيد المباشرة من نفس المسلم عليه، و لا يسقط بقيام غيره به. و من هذا القبيل وجوب تحنيط الميت، حيث قد ذكرنا في بحث الفقه ان ه لا يسقط عن البالغ بقيام الصبي المميز به. و يمتاز الثاني عن الأول بالموارد المتقدمة، حيث انها واجبات تعبدية يعتبر فيها قصد القربة، و مع ذلك تسقط بفعل الغير. و يلتقيان في موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة و ما شاكلها، فانها واجبة توصلية بالمعنى الأول و الثاني فلا يعتبر فيها قصد القربة، و تسقط بقيام الغير بها كالصبي و نحوه كما تسقط فيما إذا تحققت بغير التفات و اختيار، بل و لو في ضمن فرد محرم.
و أما النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الأول و الواجب التعبدي بالمعنى الثاني أيضاً عموم من وجه، حيث يفترق الأول عن الثاني بالواجبات التعبدية التي لا يعتبر فيها قيد المباشرة من نفس المكلف كالأمثلة التي تقدمت فانها واجبات تعبدية بالمعنى الأول دون المعنى الثاني. و يفترق الثاني عن الأول بمثل وجوب رد السلام و نحوه، فانه واجب تعبدي بالمعنى الثاني حيث يعتبر فيه قيد المباشرة دون المعنى الأول حيث لا يعتبر فيه قصد القربة و يلتقيان في كثير من الموارد كالصلوات اليومية و نحوها.
و بعد ذلك نقول: لا كلام و لا إشكال فيما إذا علم كون الواجب توصلياً أو تعبدياً بالمعنى الأول، أو الثاني، و انما الكلام و الإشكال فيما إذا شك

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست