responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 140
الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. و القسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط.
ثم ان القسم الأول من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني قد يجتمع مع الواجب التعبدي بالمعنى الأول - و هو ما يعتبر فيه قصد القربة - في عدة موارد: منها الزكاة فانها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة و الامتثال تسقط عن ذمة المكلف بفعل الغير سواء أ كان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن، و أما لو كان بدونه فالسقوط لا يخلو عن إشكال و ان نسب إلى جماعة. و منها الصلوات الواجبة على ولى الميت، فانها تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات تعبدية. و منها صلاة الميت فانها تسقط عن ذمة المكلف بفعل الصبي المميز نائبا كان أم متبرعا، كما ذهب إليه جماعة منهم السيد (قده) في العروة و قرره على ذلك أصحاب الحواشي. و منها الحج، فانه واجب على المستطيع و لم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله اما من ناحية ابتلائه بمرض لا يرجى زواله و اما من ناحية كهولته و شيخوخته، و لكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً و منها غير ذلك.
فالنتيجة هي انه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً و عدم سقوطه بفعل الغير، فان هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.
و من هنا يظهر ان النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي و بين الواجب التعبدي بالمعنى الأول عموم و خصوص من وجه، حيث ينفر.
الأول عن الثاني بمثل تطهير الثياب من الخبث و ما شاكله، فانه يسقط

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست