responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 125
و السنة ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخاصّ.
و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) اما ما ذكره من ان المتبادر من الصيغة عرفاً الوجوب فيمكن نقده بأنه انما يكون علامة للحقيقة إذا كان مستنداً إلى حاق اللفظ و نفسه، ضرورة ان مجرد انفهام المعنى من اللفظ لا يكون علامة لكونه حقيقة فيه، و فيما نحن فيه المتبادر لدى العرف من الصيغة و ان كان هو الوجوب الا انا لا نعلم استناده إلى حاق اللفظ، لاحتمال ان يكون ذلك من جهة الإطلاق و مقدمات الحكمة كما اختاره بعض الأعاظم و يحتمل ان يكون ذلك من جهة حكم العقل كما اخترناه، و من الطبيعي ان لتبادر مع هذا الاحتمال لا يكون دليلا على الحقيقة.
و من هنا يظهر الكلام فيما ذكره من التأييد بقيام السيرة العقلائية على الذم عند المخالفة، فانه و ان كان مسلماً الا انه لا يدل على كون الوجوب مدلولا وضعياً للصيغة و متبادراً منها عرفاً، بل لعله لحكم العقل بذلك، أو للإطلاق و مقدمات الحكمة. و على الجملة فقيام الحيرة انما يدل على كون الوجوب مستفاداً منها، و اما كون ذلك بالوضع، أو بالإطلاق، أو من ناحية حكم العقل فلا يدل على شي‌ء منها.
و أما ما ذكره (قده) من ان استعمال الصيغة في الندب أكثر من استعمالها في الوجوب فهو غير بعيد. و اما ما أفاده (قده) من ان كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها و ان كان متيناً جداً بحسب الكبرى، الا ان استشهاده (قده) على تلك الكبرى بالعامّ و الخاصّ في غير محله، و ذلك لأن كثرة الاستعمال في المقام إذا افترضنا انها مانعة عن الحمل على الحقيقة الا انها لا تمنع في العام و الخاصّ. و ذلك لأن لصيغ العموم أوضاعا متعددة حسب تعدد تلك الصيغ، و عليه فلا بد من ملاحظة كثرة الاستعمال في كل صيغة على حدة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست