responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189
نسبة الأسباب إلى مسبباتها، أو نسبة الآلة إلى ذيها و أغمضنا النّظر عما سلكناه في باب المعاملات من انها أسام للمركب من المبرز و المبرز خارجاً فلا سبب و لا مسبب و لا آلة و لا ذيها كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى، فمع ذلك لا يتم الإشكال المزبور، فانه انما يتم فيما إذا كان هناك مسبب و أحد و له أسباب عديدة، فحينئذ يقال أن إمضائه لا يلازم إمضائها جميعاً، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لو كان، و في الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله.
نعم لو فرضنا انه لم يكن بينها قدر متيقن، بل كانت نسبة الجميع إليه على حد سواء أمكننا أن نقول بان إمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه، فان الحكم بإمضاء بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح، و الحكم بعدم الإمضاء رأساً مع إمضاء المسبب على الفرض غير معقول، و لكنه فرض نادر جداً، بل لم يتحقق في الخارج، و أما إذا كانت المسببات كالأسباب متعددة كما هو كذلك فلا يتم الإشكال بيان ذلك: ان المراد بالمسبب اما أن يكون هو الاعتبار النفسانيّ كما هو مسلكنا. أو يكون هو الوجود الإنشائي المتحصل من الصيغة أو غيرها كما هو مسلكهم في باب الإنشاء، حيث انهم فسروا الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ، و من هنا قالوا ان صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة انها لا توجد إلا بها فالبيع لا يوجد إلا بعد قوله بعت و كذا غيره، أو ان المراد بالمسبب هو الإمضاء العقلائي فانه مسبب و فعل البائع - مثلا - سبب، فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء العقلاء ترتب المسبب على السبب و اما الإمضاء الشرعي فلا يعقل أن يكون مسبباً، بداهة ان المسبب هو ما يتعلق به الإمضاء من قبل الشارع المقدس فلا يعقل أن يكون هو نفسه، و إلا لزم تعلق الإمضاء بنفسه في مثل قوله تعالى: (أحل اللَّه البيع) و (أوفوا بالعقود) و قوله صلى اللَّه عليه و آله (النكاح سنتي) و نحو ذلك، فان المعنى حينئذ هو أن اللَّه أحل البيع الّذي أحله، و أوجب الوفاء بالعقد الّذي أوجب الوفاء به، و ان النبي صلى اللَّه عليه و آله سن النكاح الّذي سنه... و هكذا. و ان كان ربما يظهر من كلام المحقق صاحب الكفاية - قده -

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست