في مبحث النهي عن المعاملات حيث قال: بعد ما حكى عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة «و التحقيق انه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما إذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة» و كيف كان فاحتمال أن يكون المسبب هو الإمضاء الشرعي فاسد قطعاً. و على جميع التقادير المذكورة لا يتم إشكال عدم التلازم بين إمضاء المسبب و إمضاء سببه. أما بناء على أن يكون المسبب عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس فلا محالة يتعدد المسبب بتعدد مبرزه خارجاً - مثلا - لو اعتبر زيد ملكية داره لشخص فأبرزها باللغة العربية، و اعتبر ملكية بستانه لآخر فأبرزها باللغة الفارسية، و اعتبر ملكية فرسه لثالث فأبرزها بالمعاطاة، و اعتبر ملكية كتابه لرابع فأبرزها بالكتابة، أو الإشارة، فهنا اعتبارات متعددة خارجاً، و كل واحد منها يباين الآخر لا محالة، و ان كان الجميع صادراً من شخص واحد فضلا عما إذا صدر عن اشخاص متعددة، كما إذا باع زيد فرسه بالصيغة العربية، و باع عمرو داره بالصيغة الفارسية، و باع ثالث كتابه بالمعاطاة... و هكذا. حيث لا شبهة في أن الاعتبار القائم بزيد المبرز في الخارج بالصيغة العربية يباين كلا من الآخرين، و كذا كل واحد منها بالإضافة إلى الآخرين. و على ذلك فإذا فرضنا ان الشارع أمضى الاعتبار المبرز في الخارج باللغة الفارسية أو بالمعاطاة فلا محالة أمضى المعاطاة أو الصيغة الفارسية التي يعبر عنها بالسبب، و إلا لكان إمضائه بدون إمضائها لغواً محضاً، بداهة انه لا معنى لأن يمضى الشارع الملكية المبرزة بالمعاطاة و لا يمضى نفس المعاطاة، و يمضى الملكية المظهرة بالعقد الفارسي و لا يمضى نفس هذا العقد... و هكذا، فان معنى عدم إمضاء الشارع هذا السبب عدم حصول الملكية به خارجاً، و هذا مناقض لحصولها به و إمضاء الشارع إياها.