responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفرائد المؤلف : فریدة الاسلام، علی    الجزء : 1  صفحة : 4
مبغوضة إلا أنها بذاتها محبوبة فالفعل الموجود بوجود واحد بما أنه فرد للصلاة تكون محبوبة و مصداقا للأمر بالصلاة و بما أنه فرد للصلاة الواقعة في الدار المغصوبة و مصداق لقوله لا تصل في الدار المغصوبة يكون مبغوضا فلو قيل بكفاية تعدد الوجه في رفع غائلة الاجتماع لكان يجدي هنا أيضا و إلا فلا يجدي مطلقا (فالتحقيق) أنه يجري البحث فيما كان النسبة بين متعلقي الحكمين العموم و الخصوص مطلقا كما كان يجري فيما إذا كان النسبة بينهما العموم من وجه و لا فرق بينهما فيما نحن بصدده من لزوم التكليف المحال و عدمه و إن كان يفترق الأول عن الثاني من جهة لزوم التكليف بالمحال فيه فإن الأمر بالصلاة مطلقا و لو في الدار المغصوبة مع النهي عن خصوص ما يقع منها في الدار المغصوبة مما لا يمكن امتثاله فالإشكال في مقام الامتثال يكون بحاله و أما لزوم الإشكال في مقام الجعل فهو يتفرع على القول بالامتناع في المسألة (الثالثة) لا يخفى أن النزاع في جواز الاجتماع و عدمه مبني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع و أما على القول بتعلقها بالأفراد فلا مجال للبحث أصلا بداهة أنه عليه يكون الفرد المجمع للعنوانين متعلقا للأمر بنحو التخيير بينه و بين سائر الأفراد كما يكون متعلقا للنهي أيضا تعيينا فيكون بذاتياته و تشخصاته مبعوثا إليه و مزجورا عنه في زمان واحد و يكون التكليف محالا و لا يغني في رفع الإشكال القول بأنه اثنان حقيقة و فردان موجودان بوجود واحد لبا كما في الكفاية فإن ذلك إنما يصح في مقام الامتثال حيث يكون المجمع المأتي به فردا للمأمور به من جهة و للمنهي عنه من جهة أخرى و أما في مقام الجعل الذي هو محل الكلام هنا فيكون ذاك الفرد بنفسه طرف الإضافة للبعث و الزجر كليهما و متعلقا لهما معا و هذا بخلاف ما إذا قلنا بأن متعلق الأوامر و النواهي

اسم الکتاب : مجمع الفرائد المؤلف : فریدة الاسلام، علی    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست