responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفرائد المؤلف : فریدة الاسلام، علی    الجزء : 1  صفحة : 3
(إحداها) أنه لا ينبغي التأمل في أن المسألة أصولية فإن نتيجتها صالحة لوقوعها في طريق استفادة الأحكام و كبرى لقياس استثنائي فإنه يترتب على القول بالجواز صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة و اللباس المغصوب و غيرهما لو قلنا بصحة التقرب بمجمع العنوانين و كذا يترتب عليه استفادة الوجوب الشرعي لمجمع العنوانين سواء كان من المعاملات أو العبادات و يكفي في كون المسألة أصولية ترتب ثمرة فقهية على أحد طرفيها من السلب أو الإيجاب و لو لم يترتب حكم فرعي على الطرف الآخر فلا يضر بكون هذه المسألة من الأصول عدم ترتب فساد العبادة على القول بالامتناع على تقدير القول بترجيح جانب النهي كما هو ظاهر (الثانية) أنه لا ريب في عدم جريان النزاع فيما إذا كان متعلقا الحكمين متباينين لا يجتمعان وجودا أو كانا متساويين لا يتخلف أحدهما عن الآخر كذلك أما في الأول فواضح و أما في الثاني فلأنه يلزم أن يكون شي‌ء واحد محكوما بحكمين متضادين من دون أن يكون موجها بوجهين و فردا لعنوانين مثل أن يقال صل في الدار المغصوبة و لا تصل فيها فإن الصلاة المتخصصة بخصوصية وقوعها في الدار المغصوبة تكون حينئذ متعلقة لحكمين مختلفين من دون وجود تعدد عنوان في البين و أما إذا كان النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا فلجريان النزاع فيه وجه و إن اختار عدم الجريان جماعة من مقاربي عصرنا تبعا للمحقق القمي (قدس سره) و هو أن الفعل الخاص و إن كان بما هو متخصص بما له من الخصوصية مبغوضا إلا أنه لا ينافي ذلك محبوبية نفس الفعل كما أن مبغوضية شرب الماء من الإناء المتخذ من الذهب أو الفضة مثلا لا تنافي محبوبية نفس الشرب و مطلوبيته و إن كنت في ريب من ذلك فانظر إلى نفسك إذا كنت عطشان فإن شرب الماء من الإناء المكسور مثلا و إن كنت تستقبحه و تبغضه و لكن نفس شرب الماء مع ذلك يكون مطلوبا لك فالصلاة و إن كانت بما هي مضافة إلى الدار المغصوبة

اسم الکتاب : مجمع الفرائد المؤلف : فریدة الاسلام، علی    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست